وجوب المسارعة إلى الصيد لتذكيته لو جرحه الكلب أو السلاح
وجوب غسل موضع عضة الكلب للصيد
المسألة { الثانية } : { إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الاصح } وفاقا للمعظم ، لاطلاق ما دل ( 1 ) على وجوب غسل ما لاقاه الكلب برطوبة ، خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف و المبسوط ، فحكم بطهارته ، لاطلاق قوله تعالى ( 2 ) : فكلوا مما أمسكن عليكم " من دون أمر بالغسل ، و ربما حكي عن بعض العامة و عن آخر أنه عفو ، لمكان الحاجة و عسر الاحتراز و فيه منع العسر و الاحتياج ، و إطلاق الآية إنما هو لحل الاكل من حيث إنه صيد ، فلا ينافي وجوب الغسل من حيث النجاسة ، إذ الاطلاق عرفا حجة فيما يساق له دون غيره مما لم يسق لبيان حكمه ، نحو قوله تعالى ( 3 ) : " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا " و نحوه مما لا ينافي المنع من جهة أخرى ، بل لو كان كذلك لزم فساد كثير من الاحكام المعلومة بالشرع ، كما هو واضح و الله العالم المسألة { الثالثة : } { إذا أرسل كلبه } المعلم { أو سلاحه فجرحه } فعليه أن يسارع إليه على الوجه المعتاد ، كما صرح به جماعة ، بل في الرياض " المشهور1 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب النجاسات - من كتاب الطهارة ..2 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 .3 - سورة الانفال : 8 - الآية 96