وجوب المسارعة إلى الصيد لتذكيته لو جرحه الكلب أو السلاح - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب المسارعة إلى الصيد لتذكيته لو جرحه الكلب أو السلاح

وجوب غسل موضع عضة الكلب للصيد

المسألة { الثانية } : { إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الاصح } وفاقا للمعظم ، لاطلاق ما دل ( 1 ) على وجوب غسل ما لاقاه الكلب برطوبة ، خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف و المبسوط ، فحكم بطهارته ، لاطلاق قوله تعالى ( 2 ) : فكلوا مما أمسكن عليكم " من دون أمر بالغسل ، و ربما حكي عن بعض العامة و عن آخر أنه عفو ، لمكان الحاجة و عسر الاحتراز و فيه منع العسر و الاحتياج ، و إطلاق الآية إنما هو لحل الاكل من حيث إنه صيد ، فلا ينافي وجوب الغسل من حيث النجاسة ، إذ الاطلاق عرفا حجة فيما يساق له دون غيره مما لم يسق لبيان حكمه ، نحو قوله تعالى ( 3 ) : " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا " و نحوه مما لا ينافي المنع من جهة أخرى ، بل لو كان كذلك لزم فساد كثير من الاحكام المعلومة بالشرع ، كما هو واضح و الله العالم المسألة { الثالثة : } { إذا أرسل كلبه } المعلم { أو سلاحه فجرحه } فعليه أن يسارع إليه على الوجه المعتاد ، كما صرح به جماعة ، بل في الرياض " المشهور


1 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب النجاسات - من كتاب الطهارة ..

2 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 .

3 - سورة الانفال : 8 - الآية 96

/ 510