عدم وجوب الزيادة على ثمن المثل لو طلبها صاحب الطعام
عدم وجوب بذل الطعام على صاحبه لو امتنع المضطر من بذل عوضه
وجوب دفع ثمن مثل الطعام على المضطر
وجوب الاكل من طعام الغير لو كان غائبا لو اضطر اليه
بذله لا بقاء البهيمة المحترمة و إن كانت ملكا للغير ، و لا يجب البذل للحربي و الكلب العقور ، و لو كان للانسان كلب عقور جائع و شاة فعليه إطعام الشاة " و فيه منع ، بل قد يقال بأولوية الكلب ، لامكان ذبح الشاة بخلاف الكلب هذا كله لو كان صاحب الطعام حاضرا ، و لو كان غائبا أكل منه وجوبا و غرم قيمة ما أكل إن كان متقوما ، و في المسالك " و مثله إن كان مثليا و فيه ما عرفت و لا فرق في ذلك بين القدرة على العوض و عدمها ، لان الذمة تقوم مقام الاعيان ، و الله العالم { و إن كان الثمن موجودا و طلب ثمن مثله وجب } على المضطر { دفع الثمن } حفظا لنفسه ، و لا يجوز له قهر صاحبه بدونه اتفاقا كما في كشف اللثام { و لا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض ، لان الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا } لو قلنا به { زالت بالتمكن من البذل } نعم قد يقال بوجوب بذله له من ذكر المعاوضة و إلزامه بالقيمة بعد ذلك { و إن طلب زيادة عن الثمن قال الشيخ : لا تجب الزيادة } و ربما حمل على صورة العجز ، و فيه أن لفظه المحكي عن مبسوطة على ما في المسالك - ( إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله فان كان المضطر قادرا على قتاله قاتله ، فان قتل المضطر كان مظلوما ، مضمونا ، و إن قتل المالك كان هدرا ، و إن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء فان قدر على أن يحتال عليه و يشتري منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا بثمن مثله فعله ، فان لم يقدر إلا على