عدم جواز الصلاة والشرب مما يستقى بجلود الميتة
جواز الاستقاء بجلود الميتة
بيان المراد من الضرورة في المقام
الجواز مطلقا ، لا لما سمعته من المختلف المارض بما ذكرناه في المكاسب ( 1 ) من الاجماع المحكي على عدم جواز الانتفاع بالاعيان النجسة و خبر التحف ( 2 ) بل لظهور النصوص ( 3 )المزبورة فيه التي لا يحكم ما فيها من النهي عن استعمال ذي الدسم منه على إطلاق غيره بعد ظهور إرادة الارشاد منه للتحفظ عن النجاسة المانعة عن الصلاة و غيرها ، فتكون النصوص حينئذ جميعها دالة على الجواز مطلقا ، و به يخرج عن إطلاق معقد الاجماع المحكي و عموم خبر التحف ، كما خرج بالسيرة و غيرها عن ذلك التسميد بالعذرة و غيرها كل ذلك مع إجمال الضرورة في كلامهم ، فان أريد بها ما يسوغ معها تناول المحرم فهو مع خلو النصوص قطعا منها ينبغي عدم الفرق معها بين ذي الدسم و عدمه ، لا بين شعر الخنزير و غيره ، و إن أريد بها مطلق الحاجة فهي إنما توافق المختار من القول بالجواز مطلقا ، ضرورة عدم صلاحية ذلك عنوانا للحرمة ، لعدم انضباطه ، فتأمل جيدا ، و الله العالم { و يجوز الاستقاء بجلود الميتة } لما لا يشترط فيه الطهارة { و إن كان نجسا } كما في النافع و الارشاد و محكي النهاية بل و ابن البراج ، لانه قال : الاحوط تركه { و } لكن { لا يصلى من مائها } و لا يشرب بلا خلاف ، بلا الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 4 ) لنجاسة المقتضية لذلك1 - راجع ج 22 ص 10 ..2 - الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من كتاب التجارة .3 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .4 - الوسائل الباب - 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة و الباب - 61 - من أبواب من أبواب النجاسات - من كتاب الطهارة