عدم جواز الصلاة والشرب مما يستقى بجلود الميتة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز الصلاة والشرب مما يستقى بجلود الميتة

جواز الاستقاء بجلود الميتة

بيان المراد من الضرورة في المقام

الجواز مطلقا ، لا لما سمعته من المختلف المارض بما ذكرناه في المكاسب ( 1 ) من الاجماع المحكي على عدم جواز الانتفاع بالاعيان النجسة و خبر التحف ( 2 ) بل لظهور النصوص ( 3 )

المزبورة فيه التي لا يحكم ما فيها من النهي عن استعمال ذي الدسم منه على إطلاق غيره بعد ظهور إرادة الارشاد منه للتحفظ عن النجاسة المانعة عن الصلاة و غيرها ، فتكون النصوص حينئذ جميعها دالة على الجواز مطلقا ، و به يخرج عن إطلاق معقد الاجماع المحكي و عموم خبر التحف ، كما خرج بالسيرة و غيرها عن ذلك التسميد بالعذرة و غيرها كل ذلك مع إجمال الضرورة في كلامهم ، فان أريد بها ما يسوغ معها تناول المحرم فهو مع خلو النصوص قطعا منها ينبغي عدم الفرق معها بين ذي الدسم و عدمه ، لا بين شعر الخنزير و غيره ، و إن أريد بها مطلق الحاجة فهي إنما توافق المختار من القول بالجواز مطلقا ، ضرورة عدم صلاحية ذلك عنوانا للحرمة ، لعدم انضباطه ، فتأمل جيدا ، و الله العالم { و يجوز الاستقاء بجلود الميتة } لما لا يشترط فيه الطهارة { و إن كان نجسا } كما في النافع و الارشاد و محكي النهاية بل و ابن البراج ، لانه قال : الاحوط تركه { و } لكن { لا يصلى من مائها } و لا يشرب بلا خلاف ، بلا الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 4 ) لنجاسة المقتضية لذلك


1 - راجع ج 22 ص 10 ..

2 - الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من كتاب التجارة .

3 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .

4 - الوسائل الباب - 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة و الباب - 61 - من أبواب من أبواب النجاسات - من كتاب الطهارة

/ 510