جواز قبض الذمي الذي أسلم ثمن الخمر أو الخنزير المباع قبل إسلامه
طهارة الدمع لو اكتحل بدواء نجس
و فيه " رجل شرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه ، قال : ليس بشيء " . { و كذا } الكلام فيما { لو اكتحل بدواء نجس ف } ان { دمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة } على وجه تكون أجزاء النجاسة ، بل النجس منه مع كونه في الباطن خصوص تلك الاجزاء ، لاما لا قاها من دمعه ، لما عرفت من عدم تنجس البواطن ، لظهور أدلة التنجيس في غيرها { و لو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة } و حينئذ فكلما أصاب ثوبا أو غيره و لم يعلم استصحابه جزء من أجزاء النجاسة لم يحكم بنجاسة ما أصابه و إن علم تلوث البزاق في الفم و بالجملة لا يشترط في الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم و العين ، فما في كشف اللثام من احتمال العلم باشتراط ذلك ضعيف ، كما هو واضح ، و الله العالم المسألة { الخامسة : } { الذي إذا باع خمرا أو خنزيرا } على مثله في الاستحلال بحيث ملك الثمن عليه { ثم أسلم و لم يقبض الثمن فله قبضه } بعد إسلامه للحكم بصحة العقد و إقرارهم عليه المستلزم لاستحقاق العوض ، كما إذا أسلم بعد قبضه و بقاء العين في يده ، و ما في الاخبار ( 1 ) من تحريم ثمنها لو بقي على عمومه لحرم و إن كان قبضه حين الكفر ، و لحرم على المسلم أخذه من الكافر وفاء مثلا عن دين له عليه ، و هو معلوم الفساد نصا و فتوى1 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة