جواز قبض الذمي الذي أسلم ثمن الخمر أو الخنزير المباع قبل إسلامه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز قبض الذمي الذي أسلم ثمن الخمر أو الخنزير المباع قبل إسلامه

طهارة الدمع لو اكتحل بدواء نجس

و فيه " رجل شرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه ، قال : ليس بشيء " . { و كذا } الكلام فيما { لو اكتحل بدواء نجس ف } ان { دمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة } على وجه تكون أجزاء النجاسة ، بل النجس منه مع كونه في الباطن خصوص تلك الاجزاء ، لاما لا قاها من دمعه ، لما عرفت من عدم تنجس البواطن ، لظهور أدلة التنجيس في غيرها { و لو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة } و حينئذ فكلما أصاب ثوبا أو غيره و لم يعلم استصحابه جزء من أجزاء النجاسة لم يحكم بنجاسة ما أصابه و إن علم تلوث البزاق في الفم و بالجملة لا يشترط في الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم و العين ، فما في كشف اللثام من احتمال العلم باشتراط ذلك ضعيف ، كما هو واضح ، و الله العالم المسألة { الخامسة : } { الذي إذا باع خمرا أو خنزيرا } على مثله في الاستحلال بحيث ملك الثمن عليه { ثم أسلم و لم يقبض الثمن فله قبضه } بعد إسلامه للحكم بصحة العقد و إقرارهم عليه المستلزم لاستحقاق العوض ، كما إذا أسلم بعد قبضه و بقاء العين في يده ، و ما في الاخبار ( 1 ) من تحريم ثمنها لو بقي على عمومه لحرم و إن كان قبضه حين الكفر ، و لحرم على المسلم أخذه من الكافر وفاء مثلا عن دين له عليه ، و هو معلوم الفساد نصا و فتوى


1 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

/ 510