حرمة لحم السنور - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة لحم السنور

حرمة لحم الكلب

" في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة " المنجبرة بالشهرة العظيمة بل لم أجد فيه خلافا ، كما اعترف به بعض و إن كان هو قاصرا عن تمام المدعى بل في المسالك بعد التردد في الحكمين المزبورين قال : " هذا كله إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه ، أما لو تراخي بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، و نجاسة البواطن حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية " و ظاهره اختصاص موضوع المسألة بغير ذلك ، و تبعه عليه غيره ، إلا أنه مناف لظاهر الاكثر أو الجميع ، و يمكن كون الغسل تعبديا لا للنجاسة ، بل مقتضى المرسل المزبور أن اعتلاف العذرة كذلك ما لم يكن جلالا ، أللهم إلا أن يراد مثلها في الحل خاصة ، كما أنه يمكن دعوى إرادة الذبح حال الشرب ، بحيث تكون عين النجاسة باقية ، و الله العالم { و } كيف كان فلا خلاف بيننا بل و بين أكثر المسلمين في أنه { يحرم الكلب } بل الاجماع بقسميه عليه ، لانه نجس و سبع و ممسوخ فيشمله ما دل على حرمة ذلك من نص ( 1 ) و إجماع ، خلافا للمحكي عن مالك { و } كذا يحرم { السنور } بلا خلاف فيه بيننا أيضا { أهليها كان أو وحشيا } للنص ( 2 ) عليه بخصوصه ، و لانه سبع كما في بعض النصوص عن كتاب علي ( عليه السلام ) ( 3 )

مضافا إلى كون


1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 و 3 ..

2 - سنن البيهقي - ج 6 ص 11 .

3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاسآر - الحديث 2 من كتاب الطهارة

/ 510