* الذباحة * اعتبار الاسلام في الذابح - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الذباحة * اعتبار الاسلام في الذابح

وجوب دفع الصيد إلى الصائد لو أخذه غيره

الصيد ملك للصائد وإن لم يقبضه

بما يثخنه و يزمنه أو يسكر جناحه بحيث يعجز عن الطيران و العدو جميعا أو بأن يقع في شبكته المنصوبة له و لو بأن طرده طارد حتى أوقعه فيها ، أو يرسل عليه كلبا أو غيره مما له يد عليه فيثبته بعقر أو غيره ، أو بأن يلجؤه إلى مضيق لا يقدر على الافلات منه ، كما لو أدخله إلى بيت و نحوه و غير ذلك مما يحصل به الاستيلاء على وجه يصدق عليه أنه في حوزته و في قبضته و تحت يده ، فمتى كان كذلك { ملكه و إن لم يقبضه القبض الحسي و حينئذ { فلو أخذه غيره لم يملكه } أي { الثاني و وجب دفعه إلى الاول } الذي هو مالكه بالسبب الذي عرفت ، إذ هو حينئذ كما لو صاده بيده قاصدا لتملكه أو قاصد لعدم تملكه إن اعتبرنا ذلك في تملك المباحات ، و إلا ملكه مطلقا حتى لو أخذه لينظر إليه ، نعم لو سعى خلف صيد فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه ، كما جزم به في المسالك ، لعدم صدق الاستيلاء و نحوه بذلك ، فيبقى على مقتضى الاصل و الله العالم هذا كله في الصيد { و أما الذباحة } التي اعترف في كشف اللثام بأنه لم يرها في كتب اللغة و إن اشتهر التعبير بها في كتب الفقة { فالنظر فيها إما في الاركان و إما في اللواحق ، أما الاركان فثلاثة : الذابح و الآلة و كيفية الذبح } { أما الذابح ف } لا خلاف في أنه { يشترط فيه الاسلام أو حكمه } على معنى ما أشار إليه بقوله : { فلا يتولاه الوثني } و غيره من الكفار الكتابي و إن كان من كفار المسلمين كالمرتد و الغلاة و الخوارج

/ 510