اعتبار كون الآلة في التذكية من الحديد
المناقشة في كلام صاحب الرياض
و هذا الوجه في غاية المتانة و القوة ، و لم أقف على من تفطن له و ذكره ، فالاحتياط عنه لازم البتة " . قلت : قد يناقش فيه ( أولا ) بأن مبنى كلام الفاضل شرطية الاعتقاد بحيث لو سمى المعتقد لم يجد في الحل ، فلا مدخلية لهذا الكلام في مذهبه و ( ثانيا ) أن نصوص الائتمان أحد أدلة الشرطية ، كالأَمر بالذكر الظاهر في الوجوب و ( ثالثا ) قد عرفت أنه حكمة لا علة ، و لذا لا ينفع ذكر التسمية من المسلم مع سماعها منه و ( رابعا ) أنه يمكن الائتمان في المسلم باعتبار أمرنا فيه بحمل فعله على الاحسن ( 1 ) و لا ريب في أنه هنا هو الذكر و إن لم يعتقد الوجوب ، لانه لا إشكال في أنه الاحوط عند المسلمين كافة و ( خامسا ) أن السيرة على أخذ اللحم ممن نعلم يعدم بعدم وجوب التسمية عنده من فرق المسلمين كأخذنا له ممن يعتقد وجوبها و ( سادسها ) أن المراد من أصل الصحة المحمول عليه فعل المسلم في أمثال ذلك الصحة في الواقع لا عنده ، كما نبه عليه أخذ الجلد ممن يستحل الميتة بالدبغ ، بل السيرة في أخذ المجتهد و مقلديه من مجتهد آخر و مقلديه ما هو محل الخلاف بينهم في الطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة و غيره مع عدم العلم بكون المأخوذ حصل فيه الاختلاف ، بل يمكن دعوى القطع بذلك في جميع أفعال المسلمين ، فالتحقيق عدم الفرق في الحل بين الجميع مع عدم العلم بترك التسمية ، و الله العالم { و أما الآلة فلا تصح التذكية } ذبحا أو نحرا { إلا بالحديد }1 - الوسائل - الباب - 161 - من أبواب أحكام العشرة - الحديث 3 من كتاب الحج