حرمة أكل لحم اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والعظاءة واللحكة
حرمة أكل لحم الارنب والضب والحشرات
في كتابه ، و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها " و في حسن زرارة و محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) لما سألاه عن لحم الحمير الاهلية ، قال : " إنما الحرام ما حرم الله عز و جل في القرآن ) و في صحيح زرارة ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، و لكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا ( 3 ) " . و غيرها من النصوص المحمولة على التقية أو مطرحة - لا وجه لها { و } كذا لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه في أنه { يحرم الارنب و الضب و الحشرات كلها } التي هي صغار دواب الارض أو التي تأوي نقب الارض { كالحية و الفأرة و العقرب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل } و غيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ ، و ما في الصحيح ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه ، فأتي بالارنب فكرهها و لم يحرمها " محمول على التقية ، و في المروي عن الدعائم ( 5 ) عن علي ( عليه السلام ) " أنه نهى عن الضب و القنفذ و غيره من حشرات الارض " . { و } كذا لا خلاف في أنه { يحرم اليربوع و القنفذ و الوبر1 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..2 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 .3 - القز : إياها النفس الشيء و بالضم التباعد من الدنس كالتقزر ( القاموس ) .4 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 21 .5 - المستدرك - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 و فيه " من خرشة الارض " إلا أن الموجود في الدعائم ج 2 ص 121 كالجواهر