حرمة أكل لحم اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والعظاءة واللحكة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة أكل لحم اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والعظاءة واللحكة

حرمة أكل لحم الارنب والضب والحشرات

في كتابه ، و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها " و في حسن زرارة و محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) لما سألاه عن لحم الحمير الاهلية ، قال : " إنما الحرام ما حرم الله عز و جل في القرآن ) و في صحيح زرارة ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، و لكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا ( 3 ) " . و غيرها من النصوص المحمولة على التقية أو مطرحة - لا وجه لها { و } كذا لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه في أنه { يحرم الارنب و الضب و الحشرات كلها } التي هي صغار دواب الارض أو التي تأوي نقب الارض { كالحية و الفأرة و العقرب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل } و غيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ ، و ما في الصحيح ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه ، فأتي بالارنب فكرهها و لم يحرمها " محمول على التقية ، و في المروي عن الدعائم ( 5 ) عن علي ( عليه السلام ) " أنه نهى عن الضب و القنفذ و غيره من حشرات الارض " . { و } كذا لا خلاف في أنه { يحرم اليربوع و القنفذ و الوبر


1 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..

2 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 .

3 - القز : إياها النفس الشيء و بالضم التباعد من الدنس كالتقزر ( القاموس ) .

4 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 21 .

5 - المستدرك - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 و فيه " من خرشة الارض " إلا أن الموجود في الدعائم ج 2 ص 121 كالجواهر

/ 510