حلية الصيد لو ترك التسمية نسيانا
حرمة الصيد لو ترك التسمية عمدا
اعتبار التسمية عند ارسال الكلب
و لكن لا يخفى عليك ما فيه ، و كذا احتمال اشتراكهما في الملك ، لحصوله بفعلهما ، كما هو واضح هذا كله في المسترسل لنفسه و أما المرسل لغير الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور ، و ستعرف إنشاء الله تمام ما يتفرع على ذلك عند تعرض المصنف له ، و الله العالم { الثالث : أن يسمي عند إرساله } آلة الصيد كلبا أو سهما مثلا ، بلا خلاف في أصل الشرطية ، بل عليه الاجماع بقسميه ، مضافا إلي نهي الكتاب عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ( 1 ) و الامر في خصوص صيد الكلب ( 2 ) و السنة ( 3 )التي ستسمع جملة منها و حينئذ { فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله } بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كصحيح الحلبي ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله " و خبر زرارة ( 5 ) " في صيد الكلب إن أرسله الرجل و سمى فليأكل ) و خبره الآخر ( 6 ) " إذا أرسل الرجل كلبه و نسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمي ، و كذلك إذا رمى بالسهم و نسي أن يسمي " . { و } منه يعلم أنه { لا يضر لو كان } الترك لها { نسيانا } مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه ، و إلى خبر عبد الرحمن ( 7 ) " و إن كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل من فضله " .1 - سورة الانعام : 6 - الآية 121 ..2 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 .3 - و 4 - و 6 - و 7 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 2 - 4 .5 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 7