بيان ما يحرم من أجزاء الذبيحة
المكاسب ( 1 ) فلاحظ { الثاني : المحرمات من الذبيحة } التي لا أجد فيها خلافا معتد به كما اعترف به واحد { خمس } بل الاجماع بقسميه عليها ، بل المحكي منهما مستفيض : { الطحال و القضيب و الفرث و الدم و الانثيان } و اقتصار المفيد و الديلمي في المحكي منهما على ما عدا الفرث و الدم لمعلومية حكمهما للاستخباث و غيره ، كما أن التعبير بالكراهة في الطحال و غيره كما عن الاسكافي يراد منها الحرمة كل ذلك مضافا إلى النصوص ، ففي ابن أبي عمير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلبا و الغدد و القضيب و الانثيان و الحيا و المرارة " و رواه في الخصال أيضا ( 3 )، إلا أنه ذكر " الرحم " موضع " العبا " و " الاوداج " موضع " المرارة " و قال : " أو قال : العروق " و عن نسخة " الغدد " موضع " العلبا " . و خبر اسماعيل بن مرار ( 4 ) عنهم ( عليهم السلام ) " لا يؤكل مما يكون في الابل و البقر و الغنم و غير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه ، و القضيب و البيضتان و المشيمة ، و هو موضع الولد ، و الطحال لانه دم ، و الغدد مع العروق ، و النخاع الذي يكون في الصلب و المرارة و الحدق و الخرزة التي تكون في الدماغ و الدم " .1 - راجع ج 22 ص 13 - 17 ..2 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 .3 - أشار اليه في الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 و ذكره في الخصال ج 2 ص 54 ط حجر .4 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3