عدم الفرق في جواز الاكل من تلك البيوت بين ما يخشى فساده وعدمه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في جواز الاكل من تلك البيوت بين ما يخشى فساده وعدمه

بل هو ظاهر غيره أيضا بل في مجمع البرهان " أن الاكتفاء بذلك أمر ظاهر " . قلت : لعل وجهه أن الآية مسوقة لبيان الاكتفاء في حل التناول بالقرائن المزبورة التي مقتضى العادة فيها ذلك ، فهي حينئذ إمارة أذن الشارع بالاخذ بها ، إلا أن الظاهر إنسياقها إلى ما هو المتعارف من كون ذلك دالا على الاذن و لو ظنا ، لا مع العلم أو الظن بالعدم و لو لامارة ترجح على الامارة المزبورة في الدلالة على العدم بل قد يتوقف في صورة الشك الناشي من تعارض الامارتين ، لاصالة حرمة التناول ، و الادلة إنما هي منساقة لغيرها كما عرفت ، و لا ينافي ذلك استفادة إذن شرعي من الآية على وجه استثني من القاعدة ، ضرورة أنه لولاها لم يكن له الاخذ بما تدل عليه القرائن المزبورة هذا و لكن في الرياض " لا ريب في أن الاكتفاء بالمظنة أحوط و إن كان في تعينه نظر بعد إطلاق الكتاب و السنة المستفيضة بجواز الاكل من إذن الشامل لصورة الظن بعدمه ، بل لصورة العلم بعدمه أيضا ، إلا أنها خارجة بالاجماع ظاهرا ، و ليس على إخراج الصورة الاولى منعقدا ، لتعبير كثير كالحلي عن الشرط بشرط أن لا ينهاه المالك " . و فيه ما عرفت من انسياق الاطلاق إلى الفرض ، خصوصا صورة غلبة الظن التي يطلق عليها العلم كثيرا ، فتأمل جيدا ثم إن مقتضى الاطلاق كتبا و سنة و فتوى عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده و عدمه ، خلافا لما عن المقنع من التقييد بذلك ، كالبقول و الفواكه ، كما في كشف اللثام ، و لشاذ معروف على ما في الرياض ، فقيده بالاول ، و لم نعرف له شاهدا ، بل ما سمعته شاهد على خلافه ، خصوصا نصوص التمر ( 1 ) التي من المعلوم


1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 2 و 6

/ 510