عدم الفرق في جواز الاكل من تلك البيوت بين ما يخشى فساده وعدمه
بل هو ظاهر غيره أيضا بل في مجمع البرهان " أن الاكتفاء بذلك أمر ظاهر " . قلت : لعل وجهه أن الآية مسوقة لبيان الاكتفاء في حل التناول بالقرائن المزبورة التي مقتضى العادة فيها ذلك ، فهي حينئذ إمارة أذن الشارع بالاخذ بها ، إلا أن الظاهر إنسياقها إلى ما هو المتعارف من كون ذلك دالا على الاذن و لو ظنا ، لا مع العلم أو الظن بالعدم و لو لامارة ترجح على الامارة المزبورة في الدلالة على العدم بل قد يتوقف في صورة الشك الناشي من تعارض الامارتين ، لاصالة حرمة التناول ، و الادلة إنما هي منساقة لغيرها كما عرفت ، و لا ينافي ذلك استفادة إذن شرعي من الآية على وجه استثني من القاعدة ، ضرورة أنه لولاها لم يكن له الاخذ بما تدل عليه القرائن المزبورة هذا و لكن في الرياض " لا ريب في أن الاكتفاء بالمظنة أحوط و إن كان في تعينه نظر بعد إطلاق الكتاب و السنة المستفيضة بجواز الاكل من إذن الشامل لصورة الظن بعدمه ، بل لصورة العلم بعدمه أيضا ، إلا أنها خارجة بالاجماع ظاهرا ، و ليس على إخراج الصورة الاولى منعقدا ، لتعبير كثير كالحلي عن الشرط بشرط أن لا ينهاه المالك " . و فيه ما عرفت من انسياق الاطلاق إلى الفرض ، خصوصا صورة غلبة الظن التي يطلق عليها العلم كثيرا ، فتأمل جيدا ثم إن مقتضى الاطلاق كتبا و سنة و فتوى عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده و عدمه ، خلافا لما عن المقنع من التقييد بذلك ، كالبقول و الفواكه ، كما في كشف اللثام ، و لشاذ معروف على ما في الرياض ، فقيده بالاول ، و لم نعرف له شاهدا ، بل ما سمعته شاهد على خلافه ، خصوصا نصوص التمر ( 1 ) التي من المعلوم1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 2 و 6