القول بكفاية الحركة أو خروج الدم بعد الذبح
القول باعتبار خروج الدم مع الحركة بعد الذبح
اعتبار الحركة بعد الذبح في التذكية
جواز رمي الطير بسيف ونحوه لو انفلت
و للخروج عن شبهة الخلاف ، فان المحكي عن المبسوط أنه قال : " لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت ، فان خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا " و عن الكافي " أن ما قطع منها قبل البرد ميتة " و كأنه جعله قطعة مبانة من حي ، و إن كان فيه منع واضح ، ضرورة كونه بعد التذكية ، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره ، و من الغريب ما في كشف اللثام من أنه يتجه التحريم للتعذيب و إن حل الاكل ، إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة فضلا عن التحريم ، و الله العالم { و لو انفلت الطير } منه { جاز أن يرميه بنشاب أو سيف أو رمح } أو نحو ذلك مما سمعته من آلة الصيد ، لصيرورته ممتنعا ، فيجري عليه حكم الحيوان الممتنع ، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمران ( 1 ) فيه بالخصوص ، و حينئذ { فان سقط و أدرك ذكاته ذبحه و إلا كان حلالا } كالحيوان الممتنع بالاصالة ، بل و كذا الكلام في الطير من الحيوان إذا توحش ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، و الله العالم الشرط { الرابع : الحركة } الدالة على الحياة أو استقرارها { بعد الذبح } أو النحر { كافية في } صحة { الذكاة } بل عن الصدوق اعتبارها خاصة دون الدم المعتدل ، و اختاره الفاضل في المختلف { و قال بعض ( الاصحاب خ ) } و هو المفيد و الاسكافي و القاضي و الديلمي و الحلبي و سلار و ابن زهرة : { لابد مع ذلك من خروج الدم } المعتدل ، بل عن الاخير دعوى الاجماع عليه { و قيل } و القائل الشيخ في محكي النهاية و أكثر المتأخرين : { يجزئ أحدهما } و ربما حكي قول رابع ، و هو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصة ، و نسب إلى الشهيد في الدروس ، و هو و هم قطعا ، قال1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2