القول بكفاية الحركة أو خروج الدم بعد الذبح - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بكفاية الحركة أو خروج الدم بعد الذبح

القول باعتبار خروج الدم مع الحركة بعد الذبح

اعتبار الحركة بعد الذبح في التذكية

جواز رمي الطير بسيف ونحوه لو انفلت

و للخروج عن شبهة الخلاف ، فان المحكي عن المبسوط أنه قال : " لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت ، فان خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا " و عن الكافي " أن ما قطع منها قبل البرد ميتة " و كأنه جعله قطعة مبانة من حي ، و إن كان فيه منع واضح ، ضرورة كونه بعد التذكية ، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره ، و من الغريب ما في كشف اللثام من أنه يتجه التحريم للتعذيب و إن حل الاكل ، إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة فضلا عن التحريم ، و الله العالم { و لو انفلت الطير } منه { جاز أن يرميه بنشاب أو سيف أو رمح } أو نحو ذلك مما سمعته من آلة الصيد ، لصيرورته ممتنعا ، فيجري عليه حكم الحيوان الممتنع ، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمران ( 1 ) فيه بالخصوص ، و حينئذ { فان سقط و أدرك ذكاته ذبحه و إلا كان حلالا } كالحيوان الممتنع بالاصالة ، بل و كذا الكلام في الطير من الحيوان إذا توحش ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، و الله العالم الشرط { الرابع : الحركة } الدالة على الحياة أو استقرارها { بعد الذبح } أو النحر { كافية في } صحة { الذكاة } بل عن الصدوق اعتبارها خاصة دون الدم المعتدل ، و اختاره الفاضل في المختلف { و قال بعض ( الاصحاب خ ) } و هو المفيد و الاسكافي و القاضي و الديلمي و الحلبي و سلار و ابن زهرة : { لابد مع ذلك من خروج الدم } المعتدل ، بل عن الاخير دعوى الاجماع عليه { و قيل } و القائل الشيخ في محكي النهاية و أكثر المتأخرين : { يجزئ أحدهما } و ربما حكي قول رابع ، و هو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصة ، و نسب إلى الشهيد في الدروس ، و هو و هم قطعا ، قال


1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2




/ 510