ثبوت قيمة الاضحية المنذورة للفقراء باتلافها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت قيمة الاضحية المنذورة للفقراء باتلافها

عدم خروج الحيوان عن الملك بتعيينه للعقيقة أو بأخوى النذر

فيما بينهم ، بخلاف ذلك المقام الذي لم يعرف القائل به إلا الفاضل و بعض من تبعه ، على أنك قد سمعت ما ذكره الشهيد و الفاضل من التعيين بإنشاء التعيين بلا نذر فضلا عنه ، و ليس إلا لفهمهم له من أدلة الاضحية أو من حكم الهدي أو من ذلك و إن ناقشهم فيه بعض الناس بأنه إنما يتجه في النذر دون غيره و بذلك كله يظهر لك أن المقام له خصوصية ، لا من مسألة نذر النتائج ، و من هنا يتجه الاقتصار فيه على الاضحية ، و لا يلحق بها العقيقة فضلا عن غيرها ، بل قد يتوقف في إلحاق أخوي النذر به ، فتأمل جيدا بقي شيء : و هو أنه بناء على تعين الاضحية بإنشاء التعيين من دون نذر فأي فائدة للنذر في ذلك ، و يمكن أن يقال : إنه به يحصل الالتزام بخلاف الانشاء بدونه ، إلا أنه مخالف لظاهر القائل ، ضرورة ظهور كلامه في أن الانشاء كالنذر في التعيين المزبور ، و من هنا يمكن أن يقال : لا فرق بين الانشاء المزبور و بين النذر الذي ليس فيه إلا انشاء النذر ، و هو انشاء التعيين ، و لا يخفى عليك أن أصل الحكم المزبور لا يخلو من نظر ، و ربما مضى في كتاب الحج ( 1 ) نوع تنقيح له ، فلا حظ و الله العالم { و } على كل حال فلا إشكال - بعد صيرورة مفروض مسألة الكتاب أمانة في يده - في أنه { لو أتلفها } هو و لو بتفريط منه أو عيبها كذلك أو الاجنبي { كان عليه } للفقراء { قيمتها } لعموم " من أتلف " ( 2 ) و هي قيمته ، لكن عن الشافعي ضمان أكثر الامرين


1 - راجع ج 19 ص 192 - 196 ..

2 - المراد هو الحديث المشتهر على السنة الفقهاء " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " إلا أنه لم أجد نص ذلك مع التتبع التام في مظانه ، و إنما هي قاعدة مصطادة من =

/ 510