ثبوت قيمة الاضحية المنذورة للفقراء باتلافها
عدم خروج الحيوان عن الملك بتعيينه للعقيقة أو بأخوى النذر
فيما بينهم ، بخلاف ذلك المقام الذي لم يعرف القائل به إلا الفاضل و بعض من تبعه ، على أنك قد سمعت ما ذكره الشهيد و الفاضل من التعيين بإنشاء التعيين بلا نذر فضلا عنه ، و ليس إلا لفهمهم له من أدلة الاضحية أو من حكم الهدي أو من ذلك و إن ناقشهم فيه بعض الناس بأنه إنما يتجه في النذر دون غيره و بذلك كله يظهر لك أن المقام له خصوصية ، لا من مسألة نذر النتائج ، و من هنا يتجه الاقتصار فيه على الاضحية ، و لا يلحق بها العقيقة فضلا عن غيرها ، بل قد يتوقف في إلحاق أخوي النذر به ، فتأمل جيدا بقي شيء : و هو أنه بناء على تعين الاضحية بإنشاء التعيين من دون نذر فأي فائدة للنذر في ذلك ، و يمكن أن يقال : إنه به يحصل الالتزام بخلاف الانشاء بدونه ، إلا أنه مخالف لظاهر القائل ، ضرورة ظهور كلامه في أن الانشاء كالنذر في التعيين المزبور ، و من هنا يمكن أن يقال : لا فرق بين الانشاء المزبور و بين النذر الذي ليس فيه إلا انشاء النذر ، و هو انشاء التعيين ، و لا يخفى عليك أن أصل الحكم المزبور لا يخلو من نظر ، و ربما مضى في كتاب الحج ( 1 ) نوع تنقيح له ، فلا حظ و الله العالم { و } على كل حال فلا إشكال - بعد صيرورة مفروض مسألة الكتاب أمانة في يده - في أنه { لو أتلفها } هو و لو بتفريط منه أو عيبها كذلك أو الاجنبي { كان عليه } للفقراء { قيمتها } لعموم " من أتلف " ( 2 ) و هي قيمته ، لكن عن الشافعي ضمان أكثر الامرين1 - راجع ج 19 ص 192 - 196 ..2 - المراد هو الحديث المشتهر على السنة الفقهاء " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " إلا أنه لم أجد نص ذلك مع التتبع التام في مظانه ، و إنما هي قاعدة مصطادة من =