حكم الصيد إذا قطعته الآلة قطعتين وإحداهما تتحرك - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الصيد إذا قطعته الآلة قطعتين وإحداهما تتحرك

و في خبر علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد " سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى " و إطلاقه موافق لما ذكرناه ، و كذا غيره مما تسمعه ، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه كما ستعرف ، و إلا كان شاذا { و } حينئذ فما قيل - من أنه { لو تحرك أحدهما فالحلال هو } كما عن الشيخ في النهاية و القاضي - واضح الضعف إلا إذا كانت حركة استقرار حياة ، فان الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه { و } حينئذ فالأَصح ما { قيل } من أنهما { يؤكلان } معا { إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة و } إنما كان حركة مذبوح ، إذ { هو } كما عرفت { أشبه } بأصول المذهب و قواعده و إطلاق الادلة و عمومها ، بل هو الذي استقر عليه المذهب { و في رواية يؤكل ما فيه الرأس } و هي رواية إسحاق بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس و يدع الذنب " . { و في أخرى يؤكل الاكبر دون الاصغر } و هي مرسلة النوفلي ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما و كل الاكبر ، و إن اعتدلا فكلهما " . { و كلاهما شاذ } و كذا الثالثة ، و هي مرفوعة النضر بن سويد ( 4 ) " في الظبي و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس


1 - الوسائل - الباب - 16 من أبواب الصيد - الحديث 4 ..

2 - و

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 4 - 3

/ 510