كيفية اختبار اللحم المشتبه كونه ذكيا أو ميتا - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيفية اختبار اللحم المشتبه كونه ذكيا أو ميتا

ترك الاستقاء بجلود الميتة

{ و } لعدم جواز شربه ، بل { ترك الاستقاء أفضل } بل متعين ، لاطلاق ما دل على حرمة الانتفاع بها ( 1 ) بل بكل نجس العين إلا ما استثني بالسيرة و غيرها على وجه لا يقاومه ما دل على جواز ذلك بحيث يقيد به كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ( 2 ) و من الغريب ما عن الصدوق من أنه لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء ، و الله العالم المسألة { الثانية : } { إذا وجد لحم و لا يدري أذكي هو أم ميت } لعدم إمارة شرعية { قيل } و القائل واحد ، بل في الدروس كاد يكون إجماعا : { يطرح في النار ، فان انقبض فهو ذكي ، و إن انبسط فهو ميت بل في الرياض حكايته عن بعض الاصحاب و الغنية صريحا مؤيدا بفتوى ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، بل في غاية المراد " لا أعلم أحدا خالف فيه إلا المحقق و الفاضل أو رداه بلفظ القيل المشعر بالضعف " و إن كان فيه أن الفاضلين في الارشاد و النافع و القواعد و الفخر في الشرح صرحوا بالحرمة بل هو صريح الفاضل المقداد في التنقيح و للصيمري في نهاية المرام حاكيا له عن محرر أبي العباس و ثاني المحققين في الحاشية و الشهيدين في الروضة ، لاصالة عدم التذكية المقطوعة عند الاولين بخبر شعيب ( 3 )

عن


1 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..

2 - راجع ج 5 ص 296 - 304 .

3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 عن اسماعيل ابن شعيب

/ 510