حكم ذبيحة من لا يعتقد وجوب التسمية وإن سمى
حكم ذبيحة المكره
حرمة ذبائح الصبي غير المميز والمجنون
و قد ظهر لك من ذلك كله من تحل ذبيحته و من لا تحل ذبيحته ، و منه الصبي المميز و المجنون حين الذبح و إن اجتمعت صورة الشرائط فيهما ، لعدم العبرة بفعلهما شرعا لكن في المسالك : " ربما اختلفت صنف الجنون ، إذ ربما كان لبعضهم تمييز ، فلا مانع من حل ذبيحته " و فيه أن الشارع ألغا فعله و قوله بعد صدق اسم المجنون كالصبى المميز ، و إنما خرج المميز بالدليل ، و من هنا لم أجد أحدا غيره استثنى منه فردا ، و قياسه على حيازة المباح و نحوه لا وجه له ، فهو حينئذ كالنائم و إن اتفق حصول القصد و التسمية من بعض النائمين ، إلا أن الشارع لم يعتبر هذا القصد و كذا السكران و المغمى عليه و أما المكره ففي المساك " إذا أكره على الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا إشكال في عدم حل ذبحه ، و إلا فوجهان مثل ما لو أكرهه على رمي السهم ، و ينبغي أن يكون الملك للمكره إذا لم يبق للمكره قصد " و فيه أنه مناف لاصالة عدم الملك و ظهور اعتبار القصد في الصيد كالذبح ، و دعوى صيرورته كالآلة له واضحة المنع ، نعم لو حازه بعد أن رماه المكره المزبور ملكه ، أي المكره بالكسر بحيازته له إذا أدركه حيا ، و إلا فمع فرض قتله له بالرمي يكون ميتة كالذبح بقي شيء : و هو أن الفاضل قد جعل ممن لا يجوز ذبحه من لا يعتقد بوجوب التسمية و إن سمى ، و لعله لدعوى ظهور ما دل ( 1 ) عليها من الآية و غيرها في فعلها بعنوان اعتقاد تأثيرها في حل الذبيحة ، خصوصا بعد ذكر الائتمان الذي لا مورد له مع اعتقاد عدم الوجوب و إن كان فيه1 - سورة الانعام : 6 - الآية 121 و الوسائل - الباب - 15 من أبواب الذبائح