حكم ذبيحة من لا يعتقد وجوب التسمية وإن سمى - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ذبيحة من لا يعتقد وجوب التسمية وإن سمى

حكم ذبيحة المكره

حرمة ذبائح الصبي غير المميز والمجنون

و قد ظهر لك من ذلك كله من تحل ذبيحته و من لا تحل ذبيحته ، و منه الصبي المميز و المجنون حين الذبح و إن اجتمعت صورة الشرائط فيهما ، لعدم العبرة بفعلهما شرعا لكن في المسالك : " ربما اختلفت صنف الجنون ، إذ ربما كان لبعضهم تمييز ، فلا مانع من حل ذبيحته " و فيه أن الشارع ألغا فعله و قوله بعد صدق اسم المجنون كالصبى المميز ، و إنما خرج المميز بالدليل ، و من هنا لم أجد أحدا غيره استثنى منه فردا ، و قياسه على حيازة المباح و نحوه لا وجه له ، فهو حينئذ كالنائم و إن اتفق حصول القصد و التسمية من بعض النائمين ، إلا أن الشارع لم يعتبر هذا القصد و كذا السكران و المغمى عليه و أما المكره ففي المساك " إذا أكره على الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا إشكال في عدم حل ذبحه ، و إلا فوجهان مثل ما لو أكرهه على رمي السهم ، و ينبغي أن يكون الملك للمكره إذا لم يبق للمكره قصد " و فيه أنه مناف لاصالة عدم الملك و ظهور اعتبار القصد في الصيد كالذبح ، و دعوى صيرورته كالآلة له واضحة المنع ، نعم لو حازه بعد أن رماه المكره المزبور ملكه ، أي المكره بالكسر بحيازته له إذا أدركه حيا ، و إلا فمع فرض قتله له بالرمي يكون ميتة كالذبح بقي شيء : و هو أن الفاضل قد جعل ممن لا يجوز ذبحه من لا يعتقد بوجوب التسمية و إن سمى ، و لعله لدعوى ظهور ما دل ( 1 ) عليها من الآية و غيرها في فعلها بعنوان اعتقاد تأثيرها في حل الذبيحة ، خصوصا بعد ذكر الائتمان الذي لا مورد له مع اعتقاد عدم الوجوب و إن كان فيه


1 - سورة الانعام : 6 - الآية 121 و الوسائل - الباب - 15 من أبواب الذبائح




/ 510