حلية السمك بموته خارج الماء - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية السمك بموته خارج الماء

حفص ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في صيد السمك : إذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب ببدنها و تحرك ذبنها و تطرف بعينها فهي ذكاتها " . بل عن المصنف في نكتها الحل بخروجه من الماء حيا و موته خارجه و إن لم يدركه و لم ينظر إليه ، و لعله لخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة ( 2 ) " قلت : السمك تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت ، فقال : كلها " و رواه في الفقية عن أبان عن زرارة ( 3 )

باختلاف في ألفاظه دون معناه و الحسن كالصحيح ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن السمك و الجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي ، و الارض للجراد مصيدة و للسمك قد تكون أيضا " مضافا إلى النصوص الدالة على حل ما صاده المجوسي من السمك مع النظر إليه أنه أخرجه حيا و مات في الماء ، أو العلم بكونه كذلك ففي أحدها ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس للسمك آكلة ؟ قال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه " و مثله صحيح محمد بن مسلم ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا و في خبر عيسى بن عبد الله ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس ، قال : لا بأس إذا أعطوكه حيا ، و السمك أيضا ، و إلا فلا تجيز شهادتهم إلا أن تشهده " بناء علي أن صيد


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 4 - 5 .

4 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 .

5 - و

6 - و

7 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3

/ 510