عدم جواز الانتفاع بما يقطع من الحي
صحة البيع ، ضرورة عدم اقتضاء وجوب الاجتناب الخروج عن المالية ، و لذا لو أتلفه متلف على اشتباهه يضمنه ، لعموم الادلة و بالجملة فالمتجه العمل بالخبرين ( 1 ) الجامعين لشرائط الحجية ، خصوصا بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما ، و ابن إدريس طرحهما على أصله ، بل لا ريب في أولوية ذلك مما في الدروس من الميل إلى تعرفه بالعرض على النار بالانبساط و الانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، لخبر شعيب ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت ؟ قال : فاطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي ، و كلما انبسط فهو ميت " ضرورة كونه علامة للمطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه مذكى أو ميتة ، لا المختلط الذي هو مفروض المسألة ، و دعوى عدم الفرق بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس ، على أنه بعد تسليمه يقتضي جواز كل منهما عملا بمجموع النصوص ، و الله العالم { و كلما أبين من حي } من أجزائه التي تحلها الحياة { فهو ميتة } حقيقة أو حكما { يحرم أكله و استعماله ، و كذا ما يقطع من إليات الغنم ، فانه لا يؤكل ، و لا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة } بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، و النصوص مستفيضة فيه ( 3 )كما تقدم الكلام فيه مفصلا في1 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 و 2 ..2 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 عن اسماعيل ابن شعيب .3 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد و الباب - 30 - من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذباحة و الباب - 6 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة