حرمة لحم الطاووس
حرمة لحم الخفاش
السمك ، لاطلاق الادلة ، و خصوص خبر نجية بن الحارث ( 1 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله " . و من الغريب ما يحكى عن بعض من حمل الخبر المزبور على التقية ، ضرورة عدم خلاف في ذلك بيننا ، إذ ليس أكل السمك يجعله من السباع ، بل قد سمعت أن الصرد الذي حكموا بحله يأكل العصافير ، أللهم إلا أن يريد بحمله على التقية من حيث دلالته على حل طير الماء مطلقا من دون مراعاة العلامات ، و لعل حمله حينئذ على ما سمعته من التفصيل في غيره أولى منها ، و الله العالم الصنف { الرابع : ما يتناوله التحريم عينا كالخفاش } الذي يقال فيه : الخشاف كما في عرفنا الآن ، و يقال له أيضا : الوطواط ، كما عساه الظاهر من بعض نصوص المسوخ ( 2 ) التي ذكر فيها أن منها الوطواط ، و في آخر ( 3 )عد الخفاش مكانه ، فيعلم من ذلك اتحادهما ، لكن عن بعض أن الوطواط الخطاف ، و نقله في الصحاح أيضا ، بل عن القاموس الوطواط : الخفاش و ضرب من الخطاطيف ، و لكن الاول أصح ، لما ستعرف إنشاء الله من حل الخطاف و عدم كونه من المسوخ و على كل حال فلا خلاف أجده نصا ( 4 ) و فتوى في حرمته { و } حرمة { الطاووس } المنصوص على أنه من المسوخ أيضا ، و على أنه حرام اللحم و البيض ، قال الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) : " إن الطاووس1 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 2 - و 3 - و 5 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 - 12 - 6 .4 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 و 13 و 14 و 5