حرمة لحم الطاووس - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة لحم الطاووس

حرمة لحم الخفاش

السمك ، لاطلاق الادلة ، و خصوص خبر نجية بن الحارث ( 1 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله " . و من الغريب ما يحكى عن بعض من حمل الخبر المزبور على التقية ، ضرورة عدم خلاف في ذلك بيننا ، إذ ليس أكل السمك يجعله من السباع ، بل قد سمعت أن الصرد الذي حكموا بحله يأكل العصافير ، أللهم إلا أن يريد بحمله على التقية من حيث دلالته على حل طير الماء مطلقا من دون مراعاة العلامات ، و لعل حمله حينئذ على ما سمعته من التفصيل في غيره أولى منها ، و الله العالم الصنف { الرابع : ما يتناوله التحريم عينا كالخفاش } الذي يقال فيه : الخشاف كما في عرفنا الآن ، و يقال له أيضا : الوطواط ، كما عساه الظاهر من بعض نصوص المسوخ ( 2 ) التي ذكر فيها أن منها الوطواط ، و في آخر ( 3 )

عد الخفاش مكانه ، فيعلم من ذلك اتحادهما ، لكن عن بعض أن الوطواط الخطاف ، و نقله في الصحاح أيضا ، بل عن القاموس الوطواط : الخفاش و ضرب من الخطاطيف ، و لكن الاول أصح ، لما ستعرف إنشاء الله من حل الخطاف و عدم كونه من المسوخ و على كل حال فلا خلاف أجده نصا ( 4 ) و فتوى في حرمته { و } حرمة { الطاووس } المنصوص على أنه من المسوخ أيضا ، و على أنه حرام اللحم و البيض ، قال الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) : " إن الطاووس


1 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1

2 - و

3 - و

5 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 - 12 - 6 .

4 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 و 13 و 14 و 5

/ 510