الامر { الثالث } { في اللواحق } { و فيه مسائل } : { الاولى } : { الاصطياد بالآلة المغصوبة } سلاحا أو كلبا أو غيرهما { حرام } بلا خلاف و لا إشكال ، إذ هو كغيره من التصرف بالمغصوب الممتنع عقلا و شرعا { و } لكن { لا يحرم الصيد } لاطلاق الادلة و عمومها ، ضرورة كونه من المعاملة التي تجامع المحرم ، كالذبح بالآلة المغصوبة ، بل لو كان المذبوح مغصوبا لم يحرم بمعنى عدم كونه ميتة { و } إن ضمن الغاصب تفاوت ما بين كونه مذبوحا وحيا بل لا خلاف أجده بيننا في أنه { يملكه الصائد دون صاحب الآلة } لان الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب و إن حرم استعماله للآلة ، خلافا لبعض العامة في خصوص الحيوان من الآلة كالكلب فجعل صيده لمالكه كصيد العبد المغصوب ، و هو مع أنه قياس مع الفارق ضرورة كون العبد أهلا للقصد بخلاف الكلب و من الغريب احتمال الاردبيلي هنا ذلك ، قال : " إن حصول الملك للغاصب في الشبكة و الكلب ظاهر ، لانه ليس له فعل مملك واضح مستقل و وضع يد ، فيحتمل حصوله للمغصوب منه ، و عدم حصول ملك