اعتبار عدم غيبة الصيد بعد الرمي أو ارسال الكلب
و في خبر أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها ، و قد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد ، فقال : لا يؤكل منه ، لانك لا تدري أخذه معلم أو لا ؟ " . و في مرسل الفقية ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إذا أرسلت كلبك على صيد و شاركه كلب آخر فلا تأكل منه " . و الاخير و إن كان مطلقا شاملا لاشتراك المحلل أيضا إلا أن صريح بعض و ظاهر غيره الاتفاق على الحل مع اشتراك الاسباب المحللة ، بل كاد يكون صريح خبر أبي بصير السابق ، بل لعله مقتضى مفهوم الخبر الاول ، و الله العالم { الرابع : أن لا يغيب الصيد } عنه { و حياته مستقرة } بلا خلاف أجده فيه ، و حينئذ { فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل ، لاحتمال أن يكون القتل لا منه ، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه } و سواء وجد السهم فيه مثلا أولا ، للمعتبرة المستفيضة كخبر سليمان بن خالد ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل " . و خبر حريز ( 4 ) قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل ؟ قال : إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، و ذلك إذا كان قد سمى " . و خبر سماعة ( 5 ) " سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه1 - و 2 - الوسائل - الباب 5 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 .3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 3