حلية تناول مالم يعلم خبائثه من رطوبات الحيوان
لم يكن وجه لاختصاص بول الابل ، ضرورة مساواتها لغيرها من الضرورة المفروضة و احتمال أن يقال بجواز شربها و إن لم يصل إلى حد الضرورة المبيحة للنص - و بذلك يفرق بين المقامين - يدفعه أنه ليس بأولى من القول بأن ذلك لانه يجوز شربه مطلقا ، و منه التداوي به ، خصوصا مع عدم تقييد الرخصة بما عثرنا عليه من النصوص به في كلام الامام ( عليه السلام ) و إن وقع في كلام السائل ، كما في خبر سماعة ( 1 ) المشتمل على الابل و دعوى تضعيف الاول - بمعارضته بالادلة السابقة التي منها الاجماع المحقق و المحكي على حرمة الروث و المثانة الدالة على حرمة البول بما مر من الاولوية التي هي من الدلالة الالتزامية التي لا فرق بينها و بين المطابقية الموجودة في إجماع السيد في الحجية - واضحة الفساد و من ذلك يعلم الحل في كل ما لم يعلم خباثته من رطوبات الحيوان حتى بصاق الانسان و عرقه و غيرهما ، و إن قيل : إن المشهور الحرمة ، مع أنا لم نتحقق ذلك ، بل جزم بها في الرياض بناء على كلامه السابق الذي هو وجوب الاجتناب مع الاحتمال ، قال : " و ليس التكليف باجتنابه تكليفا مشروطا بالعلم بالخباثة ، بل هو مطلق ، و من شأنه توقف الامتثال فيه بالتنزه عن محتملاته ، و إن هو حينئذ إلا كالتكليف باجتناب السمومات و المضرات " . و فيه ما لا يخفى ، ضرورة كون مبنى الحرمة في هذا الخوف و المخاطرة و نحوهما مما يكفي فيه الاحتمال المعتد به ، بخلاف الاول الذي قد يدعى عدم تحقق الخباثة في نفس الامر فيه ، لان مبناها النفرة الوجدانية ، و الفرض انتفاؤها ، فلا يتصور تحققها في نفس الامر ، و مع التسليم فلا يجب الاجتناب1 - الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 7