حلية تناول مالم يعلم خبائثه من رطوبات الحيوان - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية تناول مالم يعلم خبائثه من رطوبات الحيوان

لم يكن وجه لاختصاص بول الابل ، ضرورة مساواتها لغيرها من الضرورة المفروضة و احتمال أن يقال بجواز شربها و إن لم يصل إلى حد الضرورة المبيحة للنص - و بذلك يفرق بين المقامين - يدفعه أنه ليس بأولى من القول بأن ذلك لانه يجوز شربه مطلقا ، و منه التداوي به ، خصوصا مع عدم تقييد الرخصة بما عثرنا عليه من النصوص به في كلام الامام ( عليه السلام ) و إن وقع في كلام السائل ، كما في خبر سماعة ( 1 ) المشتمل على الابل و دعوى تضعيف الاول - بمعارضته بالادلة السابقة التي منها الاجماع المحقق و المحكي على حرمة الروث و المثانة الدالة على حرمة البول بما مر من الاولوية التي هي من الدلالة الالتزامية التي لا فرق بينها و بين المطابقية الموجودة في إجماع السيد في الحجية - واضحة الفساد و من ذلك يعلم الحل في كل ما لم يعلم خباثته من رطوبات الحيوان حتى بصاق الانسان و عرقه و غيرهما ، و إن قيل : إن المشهور الحرمة ، مع أنا لم نتحقق ذلك ، بل جزم بها في الرياض بناء على كلامه السابق الذي هو وجوب الاجتناب مع الاحتمال ، قال : " و ليس التكليف باجتنابه تكليفا مشروطا بالعلم بالخباثة ، بل هو مطلق ، و من شأنه توقف الامتثال فيه بالتنزه عن محتملاته ، و إن هو حينئذ إلا كالتكليف باجتناب السمومات و المضرات " . و فيه ما لا يخفى ، ضرورة كون مبنى الحرمة في هذا الخوف و المخاطرة و نحوهما مما يكفي فيه الاحتمال المعتد به ، بخلاف الاول الذي قد يدعى عدم تحقق الخباثة في نفس الامر فيه ، لان مبناها النفرة الوجدانية ، و الفرض انتفاؤها ، فلا يتصور تحققها في نفس الامر ، و مع التسليم فلا يجب الاجتناب


1 - الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 7

/ 510