حكم ما لو رمى شخص صيدا فلم يثبته ثم قتله آخر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو رمى شخص صيدا فلم يثبته ثم قتله آخر

حكم ما لو رمى شخص صيدا وصيره في حكم المذبوح ثم قتله آخر

{ و } من هنا { كان لمن أمسكه } لصدق كونه الصائد و الآخذ و الحائز ، بل ليس للاول حق اختصاص ، للاصل ، و الله العالم المسألة { الثالثة : } { إذا رمى الاول صيدا فأثبته و صيره في حكم المذبوح } بعدم استقرار حياة له أو عدم إدراك ذكاة له فلا ريب في دخوله في ملكه بذلك ، لما عرفت من صدق الاصطياد و الحيازة به ، و في المرسل ( 1 ) عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) " أنه مر مع أصحابه بظبي حاقف - أي مثخن عاجز عن الامتناع - فهم أصحابه بأخذه ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : دعوه حتى يجئ صاحبه " . و حينئذ فان كان كذلك { ثم قتله الثاني فهو للاول } لما سمعت { و لا شيء على الثاني } لانه لم يتلف عليه شيئا ، إذ الفرض أنه مقتول و إن لم يقتله { إلا أن يفسد لحمه } أو جلده { أو شيئا منه } فيضمن أرش ذلك حينئذ { و } أما { لو رماه الاول فلم يثبته و لا صيره في حكم المذبوح } بل بقي على امتناعه { ثم قتله الثاني فهو له } لانه الذي اصطاده و حازه { دون الاول و } لكن { ليس على } ه أي { الاول ضمان شيء مما جناه } و إن أفسد منه ما فسد برميته ، لانه رماه و هو مباح


1 - سنن البيهقي - ج 5 ص 188 مع اختلاف يسير و ذكره الشيخ ( قده ) بعينه في المبسوط ج 6 ص 375




/ 510