حكم ما لو رمى شخص صيدا فلم يثبته ثم قتله آخر
حكم ما لو رمى شخص صيدا وصيره في حكم المذبوح ثم قتله آخر
{ و } من هنا { كان لمن أمسكه } لصدق كونه الصائد و الآخذ و الحائز ، بل ليس للاول حق اختصاص ، للاصل ، و الله العالم المسألة { الثالثة : } { إذا رمى الاول صيدا فأثبته و صيره في حكم المذبوح } بعدم استقرار حياة له أو عدم إدراك ذكاة له فلا ريب في دخوله في ملكه بذلك ، لما عرفت من صدق الاصطياد و الحيازة به ، و في المرسل ( 1 ) عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) " أنه مر مع أصحابه بظبي حاقف - أي مثخن عاجز عن الامتناع - فهم أصحابه بأخذه ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : دعوه حتى يجئ صاحبه " . و حينئذ فان كان كذلك { ثم قتله الثاني فهو للاول } لما سمعت { و لا شيء على الثاني } لانه لم يتلف عليه شيئا ، إذ الفرض أنه مقتول و إن لم يقتله { إلا أن يفسد لحمه } أو جلده { أو شيئا منه } فيضمن أرش ذلك حينئذ { و } أما { لو رماه الاول فلم يثبته و لا صيره في حكم المذبوح } بل بقي على امتناعه { ثم قتله الثاني فهو له } لانه الذي اصطاده و حازه { دون الاول و } لكن { ليس على } ه أي { الاول ضمان شيء مما جناه } و إن أفسد منه ما فسد برميته ، لانه رماه و هو مباح1 - سنن البيهقي - ج 5 ص 188 مع اختلاف يسير و ذكره الشيخ ( قده ) بعينه في المبسوط ج 6 ص 375