عدم الفرق بين نسل الذكر والانثى
و الخبر المروي عن تحف العقول ( 1 ) " سأل يحيى بن أكثم موسى البرقعي عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأي الراعي ينزو على شاة منها ، فلما بصر صاحبها خلى سبيلها فدخلت في الغنم ، كيف تذبح ؟ و هل يجوز أكلها أم لا ؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) فقال : إنه إن عرفها ذبحها و أحرقها ، و إن لم يعرفها قسم الغنم نصفين و ساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف ، فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم " . و هذه النصوص و إن خلت عن التصريح بالنسل المتفق ظاهرا على حرمته أيضا إلا أنه قد يستفاد و لو بمعونة الاتفاق المزبور من الذبح و الاحراق و عدم الانتفاع بل الظاهر عدم الفرق بين نسل الذكر و الانثى ، للنهي عن الانتفاع ( 2 ) و للافساد و الامر بالاحراق ( 3 )و لفحوى ما ورد في المتغذي بلبن الخنزيرة ( 4 ) و إن توقف فيه بعض الناس ، و احتمال اختصاص أصل الحكم في الانثى لدعوى انصراف وطء البهيمة و عود ضمير " لبنها " في غاية السقوط ، بل يمكن اتفاق النص و الفتوى على خلافه ، ضرورة كون البهيمة كالدابة الشاملة للذكر و الانثى ، كضرورة اسم النكاح بمعنى الوطء و الاتيان و نحوهما1 - ذكره نقلا بالمعني في الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 راجع تحف العقول ص 355 طبعة بيروت و ذكره في البحار ج 65 ص 254 كالجواهر ..2 - و 3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 من كتاب الحدود و التعزيرات .4 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاطعمة المحرمة