حرمة لحم الحيوان ولحم نسله بشرب لبن الخنزيرة إن اشتد - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة لحم الحيوان ولحم نسله بشرب لبن الخنزيرة إن اشتد

كراهة لحم الحيوان بشرب لبن الخنزيرة إن لم يشتد

دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها " و إن لم يذكره أساطين الاصحاب بل هو مخالف للسيرة ، و لكن الامر سهل ، و الله العالم العارض { الثاني : أن يشرب } الحيوان { لبن خنزيرة ف } في المتن و غيره { إن لم يشتد كره } لحمه ، بل في صريح اللمعة و عن غيرها و لحم نسله أيضا { و } إن كان لم يحضرني الآن ما يدل عليه بالخصوص نعم خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه و اعلفوه الكسب و الندى و الشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن ، و إن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه " يدل على أنه { يستحب استبراؤه بسبعة أيام } كما ذكره المصنف و غيره بناء على حمل الامر فيه بذلك عليه ، و على أن المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد أللهم إلا أن يستفاد منه مرجوحية عدم الاكل قبل هذا ، و ليست إلا الكراهة { و } على كل حال ف { ان اشتد حرم لحمه و لحم نسله } أبدا و لا استبراء بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به واحد ، بل عن الغنية الاجماع على التحريم ، و في المسالك " أن فيه نصوصا كثيرة لا تخلو من ضعف ، لكن لا راد لها " و إن كنا لم نعثر منها إلا على موثق حنان بن سدير ( 2 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة و غيرهم ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) و أنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب و كبر و اشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 - 1 و في الاول " سئل عن حمل غذي .. . " .

/ 510