حرمة لحم الحيوان ولحم نسله بشرب لبن الخنزيرة إن اشتد
كراهة لحم الحيوان بشرب لبن الخنزيرة إن لم يشتد
دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها " و إن لم يذكره أساطين الاصحاب بل هو مخالف للسيرة ، و لكن الامر سهل ، و الله العالم العارض { الثاني : أن يشرب } الحيوان { لبن خنزيرة ف } في المتن و غيره { إن لم يشتد كره } لحمه ، بل في صريح اللمعة و عن غيرها و لحم نسله أيضا { و } إن كان لم يحضرني الآن ما يدل عليه بالخصوص نعم خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه و اعلفوه الكسب و الندى و الشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن ، و إن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه " يدل على أنه { يستحب استبراؤه بسبعة أيام } كما ذكره المصنف و غيره بناء على حمل الامر فيه بذلك عليه ، و على أن المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد أللهم إلا أن يستفاد منه مرجوحية عدم الاكل قبل هذا ، و ليست إلا الكراهة { و } على كل حال ف { ان اشتد حرم لحمه و لحم نسله } أبدا و لا استبراء بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به واحد ، بل عن الغنية الاجماع على التحريم ، و في المسالك " أن فيه نصوصا كثيرة لا تخلو من ضعف ، لكن لا راد لها " و إن كنا لم نعثر منها إلا على موثق حنان بن سدير ( 2 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة و غيرهم ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) و أنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب و كبر و اشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج1 - و 2 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 - 1 و في الاول " سئل عن حمل غذي .. . " .