كيفية استبراء الجلال
مع أصالة بقائله من حيث ضعف المستند ، فيكون ما ذكرناه طريقا للحكم " . و فيه أن المتجة حينئذ الرجوع إلى ما يزول به صدق اسم الجلل ، ضرورة كونه بعد ضعف المستند كالذي لا تقدير له و الرجوع إلى أكثر الامرين إنما يتجه إذا لم يكن هناك قاعدة يرجع إليها ، و هي ما عرفت و قال في المسالك : " و حيث كانت الطرق ضعيفة فينبغي الوقوف من ذلك على محل الوفاق ، و هو مراعاة أكثر التقديرات ، حيث لا قائل بما زاد عليها " . و هو و إن لم يذكر أكثر الامرين كما سمعته في الروضة لكن فيه أيضا أن المتجة الرجوع إلى القاعدة لا أكثر ما في النصوص المفروض عدم صحتها ، فهي وجودها كعدمها ، نعم لو علم منها أن المقدر أحد ما فيها و اشتبه كان المتجة ما ذكر ، لا مع عدم العلم مع فرض عدم اعتبار شيء منها ، إذ هو حينئذ كفاقد التقدير الذي قد اعترف هو و غيره بالرجوع فيه إلى القاعدة التي هي زوال وصف الجلل إن لم يستفد حكمه من فحوى و نحوها ، كما هو واضح نعم قد يقال إن لم يكن إجماع : إن بناء اختلاف هذه التقادير على اختلاف أفراد الجلل قوة و ضعفا بالنسبة إلى زواله في المدة المزبورة و عدمه أو يقال باستحباب الزائد على الاقل الذي تضمنه الدليل المعتبر ، و الله العالم { و } كيف كان ف { كيفيته } أي الاستبراء { أن يربط } و يمنع عن الغذاء بالعذرة { و يعلف علفا طاهرا هذه المدة } على الوجه الذي قد تقدم الكلام فيه في السمك ، فلا حظ و تأمل مراعيا للاحتياط في التخلص من احتمال الجلل ، بل قيل : إنه يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم يذبحها و إن لم يعلم جللها ، للنبوي ( 1 ) المروي عن كتاب حياة الحيوان " إن النبي ( صلى الله عليه و آله ) كان إذا أراد أن يأكل1 - حياة الحيوان للدميري ج 1 ص 331 ط مصر 1378