ما دل على نفي البأس عن ذبيحة أهل الكتاب
الروايات الناهية عن أكل ذبائح أهل الكتاب
عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و النصاب ، قال : فلوى شدقه ، و قال : كلها إلى يوم ما " . بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها ( فتارة ) يطلق النهي عن ذبيحتهم ، كخبر أبي المعزا عن جماعة ( 1 ) عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني ، فقال : لا تقربوها " و خبر اسماعيل بن جابر ( 2 ) قال : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب " و خبر محمد بن عذافر ( 3 ) " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي و النصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة ، فقال : لا تأكلها " و خبر الحسين الاحمسي ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال له رجل : أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، و لا تشتر منه " و خبر محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم " و خبر زيد الشحام ( 6 ) قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الذمي ، فقال : لا تأكل ، سمى و إن لم يسم " و موثق سماعة ( 7 ) عن أبي إبراهيم ( عليه لسلام ) " سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني ، فقال : لا تقربنها " إلى ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك و ( تارة أخرى ) ينفي البأس عن ذلك ، كصحيح الحلبي ( 8 ) سأل1 - و 2 - و 4 - و 5 - و 6 - و 7 - و 8 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح الحديث 9 - 10 - 1 - 6 - 5 - 9 - 34 و الاول عن أبي المعزا عن سماعة كما في الاستبصار ج 4 ص 81 و الكافي ج 6 ص 239 .3 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح - الحديث 8