ما دل على نفي البأس عن ذبيحة أهل الكتاب - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما دل على نفي البأس عن ذبيحة أهل الكتاب

الروايات الناهية عن أكل ذبائح أهل الكتاب

عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و النصاب ، قال : فلوى شدقه ، و قال : كلها إلى يوم ما " . بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها ( فتارة ) يطلق النهي عن ذبيحتهم ، كخبر أبي المعزا عن جماعة ( 1 ) عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني ، فقال : لا تقربوها " و خبر اسماعيل بن جابر ( 2 ) قال : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب " و خبر محمد بن عذافر ( 3 ) " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي و النصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة ، فقال : لا تأكلها " و خبر الحسين الاحمسي ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال له رجل : أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، و لا تشتر منه " و خبر محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم " و خبر زيد الشحام ( 6 ) قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الذمي ، فقال : لا تأكل ، سمى و إن لم يسم " و موثق سماعة ( 7 ) عن أبي إبراهيم ( عليه لسلام ) " سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني ، فقال : لا تقربنها " إلى ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك و ( تارة أخرى ) ينفي البأس عن ذلك ، كصحيح الحلبي ( 8 ) سأل


1 - و

2 - و

4 - و

5 - و

6 - و

7 - و

8 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح الحديث 9 - 10 - 1 - 6 - 5 - 9 - 34 و الاول عن أبي المعزا عن سماعة كما في الاستبصار ج 4 ص 81 و الكافي ج 6 ص 239 .

3 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح - الحديث 8

/ 510