القول بخروج الشئ عن الملك بنية الاخراج - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بخروج الشئ عن الملك بنية الاخراج

نعم في المسالك " هل يكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لاباحة غيره له ( 1 ) ؟ وجهان : أحدهما العدم ، لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه ، و أصحهما اباحته لغيره ، لوجود المقتضي له ، و هو إذن المالك فيه ، و هو كاف في إباحة ما يأذن في التصرف فيه من أمواله ، فلا ضمان على من أكله ، لكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة ، كنثار العرس ، و كما لو وقع منه شيء حقير ككسرة خبز فأهمله ، فانه يكون مبيحا له ، لان القرائن الظاهرة كافية في الاباحة ، و يوضحه ما يؤثر عن بعض الصالحين من التقاط السنابل لذلك " . قلت - بعد الاغماض عما في قوله : " أو تصريحه بإباحته " إلى آخره خروج ( 2 ) ذلك عن البحث ، بل ينبغي القطع بالاباحة ، إذ الناس مسلطون على أموالهم ( 3 )

- : الظاهر عدم التلازم بين الاعراض و الاباحة التي هي إنشاء خاص ، و قد لا يخطر بباله الاذن في ذلك ، نعم ربما يحصل ذلك من شاهد الحال في نثار العرس و نحوه مما هو مسألة الاعراض التي هي عبارة عن رفع اليد عما هو ملك له من انشاء الاباحة فيه لغيره ، و البحث في أن ذلك نفسه مقتض للخروج عن ملك المالك ، و صيرورة الشيء كالمباح الاصلي يملكه الآخذ بأخذه ، و لا سبيل للاول عليه ، كما عن الشيخ في المبسوط ، و هو الذي أشار إليه المصنف بقوله : { و قيل : يخرج ، كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله ، فانه يكون كالمبيح له } في جواز الاخذ ، و إلا فقد عرفت الفرق بين الاعراض


1 - هكذا في النسخة الاصلية ، و في المسالك " لاباحة أخذ غيره له " و هو الصحيح ..

2 - هكذا في النسختين المخطوطتين : المبيضة و المسودة ، و هو سهو من قلمه الشريف ، و الصحيح " لخروج " أو " من خروج " .

6 - 3 - اشار إلى الحديث النبوي المروي في البحار - ج 2 ص 272 - الطبع الحديث

/ 510