هل الفرج والنخاع والعلبا والغدد وذات الاشاجع وخرزة الدماغ والحدق محرمة أو مكروهة ؟
عموم ما دل على الحل من عموم الكتاب ( 1 ) و السنة ( 2 ) كما هو واضح بل لا يبعد حرمة غيرها من تمام الخمسة عشر عدا ذات الاشاجع منها و إن قال المصنف : { أما الفرج و النخاع و العلبا و الغدد و ذات الاشاجع و خرزة الدماغ و الحدق فمن الاصحاب من حرمها ، و الوجه الكراهية } إلا أن الاقوى خلافه ، للنصوص المزبورة المنجبرة بالشهرة المحكية عن المختلف و التحرير و إجماع ظاهر الخلاف على الغدد و العلبا و خرزة الدماغ و صريح الغنية على الاولين مع عدم تبين خلاف شيء ء من ذلك ، خصوصا مع إمكان إرادة المقتصر على البعض بيان أن ذلك محرم منها ، لا انحصار التحريم فيما ذكره ، سيما مع تركه الدم و الطحال المعلوم حرمتهما ، و كذا المرارة ، بل قد يقال : إن ثبوت الاثنين أو الثلاثة بالاجماع المزبور يقتضي ثبوت الجميع ، لعدم القائل بالفصل كل ذلك مضافا إلى ما في الرياض من أن الاول مروي في الخصال بسند صحيح على الظاهر ، و خبر إبراهيم بن عبد الحميد منها مروي في المحاسن بسند موثق ، و خبر إسماعيل بن مرار ليس فيه ما يتوقف فيه إلا إسماعيل الذي ذكر في الرجال ما يستأنس به للاعتماد عليه ، و إلى ذلك من تعاضد النصوص ، و روايتها في الكتب الاربع و غيرها ، و عمل الجميع بها في الجملة ، بل عمل بها من لا يعمل بأخبار الآحاد ، كابن إدريس و غيره ، و هو يقضي بتواترها إليه أن القطع بمضمونها ، و لا يقدح تعارض مفهوم بعضها مع منطوق الآخر بعد تحكيمه عليه لو سلم معارضته له ، فلا محيص عن العمل بها ، نعم لم أقف على ما تضمن ذات الاشاجع منها ، فيتجه الحكم بحلها ، أللهم إلا أن يتمم الحكم فيها بعدم القول بالفصل1 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 ..2 - الوسائل - الباب - 11 و غيره - من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائحة