هل الفرج والنخاع والعلبا والغدد وذات الاشاجع وخرزة الدماغ والحدق محرمة أو مكروهة ؟ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل الفرج والنخاع والعلبا والغدد وذات الاشاجع وخرزة الدماغ والحدق محرمة أو مكروهة ؟

عموم ما دل على الحل من عموم الكتاب ( 1 ) و السنة ( 2 ) كما هو واضح بل لا يبعد حرمة غيرها من تمام الخمسة عشر عدا ذات الاشاجع منها و إن قال المصنف : { أما الفرج و النخاع و العلبا و الغدد و ذات الاشاجع و خرزة الدماغ و الحدق فمن الاصحاب من حرمها ، و الوجه الكراهية } إلا أن الاقوى خلافه ، للنصوص المزبورة المنجبرة بالشهرة المحكية عن المختلف و التحرير و إجماع ظاهر الخلاف على الغدد و العلبا و خرزة الدماغ و صريح الغنية على الاولين مع عدم تبين خلاف شيء ء من ذلك ، خصوصا مع إمكان إرادة المقتصر على البعض بيان أن ذلك محرم منها ، لا انحصار التحريم فيما ذكره ، سيما مع تركه الدم و الطحال المعلوم حرمتهما ، و كذا المرارة ، بل قد يقال : إن ثبوت الاثنين أو الثلاثة بالاجماع المزبور يقتضي ثبوت الجميع ، لعدم القائل بالفصل كل ذلك مضافا إلى ما في الرياض من أن الاول مروي في الخصال بسند صحيح على الظاهر ، و خبر إبراهيم بن عبد الحميد منها مروي في المحاسن بسند موثق ، و خبر إسماعيل بن مرار ليس فيه ما يتوقف فيه إلا إسماعيل الذي ذكر في الرجال ما يستأنس به للاعتماد عليه ، و إلى ذلك من تعاضد النصوص ، و روايتها في الكتب الاربع و غيرها ، و عمل الجميع بها في الجملة ، بل عمل بها من لا يعمل بأخبار الآحاد ، كابن إدريس و غيره ، و هو يقضي بتواترها إليه أن القطع بمضمونها ، و لا يقدح تعارض مفهوم بعضها مع منطوق الآخر بعد تحكيمه عليه لو سلم معارضته له ، فلا محيص عن العمل بها ، نعم لم أقف على ما تضمن ذات الاشاجع منها ، فيتجه الحكم بحلها ، أللهم إلا أن يتمم الحكم فيها بعدم القول بالفصل


1 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 ..

2 - الوسائل - الباب - 11 و غيره - من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائحة

/ 510