حكم ما لو وقع الدم في قدر تغلي على النار - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو وقع الدم في قدر تغلي على النار

{ و لو وقع قليل من دم ( الدم خ ل ) } نجس ( النجس خ ل ) { كالاوقية فما دون في قدر و هي تغلي على النار } فقد روي بل { قيل } : إنه { حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان } ففي صحيح سعيد الاعرج ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل ؟ قال : نعم ، فان النار تأكل الدم " . و في خبر زكريا بن آدم ( 2 ) سألت ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم و مرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، و اللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار إنشاء الله " . و عن المفيد و الشيخ في النهاية و الديلمي و التقي العمل بهما ، بل عن المفيد و الديلمي عدم التقييد بالقليل ، كما أن المحكي عن الاخير عدم الفرق بين الدم و غيره من النجاسات ، و إن كان يرده - مضافا إلى الاجماع المحكي عن التحرير و الدروس ، بل لعله الظاهر من غيرهما - صريح الخبر المزبور المشتمل على الفرق بينهما ، و منه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل { و } على كل حال ف { من الاصحاب } و هو الحلي و تبعه المتأخرون { من منع الرواية ، و هو حسن } لشذوذ الاولى بل قيل و ضعفها و إن كان الاصح خلافه ، و ضعف الثانية مع عدم الجابر ، بل عن القميين رمي بعض رواتها بالغلو و وضع الاحاديث بل في كشف اللثام " أن شيئا منهما لا يدل على جواز الاكل قبل الغسل ، و إنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل أنه لا يجوز الاكل و إن غسل ، لان الدم ثخين يبعد أن تأكله النار ، فهو ينفذ في


1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 ..

2 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1

/ 510