عدم جواز استعمال أواني الكفار ولا مؤاكلتهم - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز استعمال أواني الكفار ولا مؤاكلتهم

نجاسة المائع بمباشرة الكفار له

نجاسة الكفار

هذا { و } قد استقر المذهب الآن بل و قبل الآن على أن { الكفار أنجاس } كالكلاب و الخنازير { ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة } و إن كان قول المصنف هنا : { على أشهر الروايتين ( 1 ) } مشعرا بنوع تردد فيه ، بل منه تحير بعض المتأخرين عنه ، فوسوس في الحكم أو مال إلى الطهارة مطلقا أو أهل الكتاب خاصة لكن قد تقدم في كتاب الطهارة ( 2 ) ما يرفع الوسوسة المذكورة الناشئة من اختلال الطريقة ، خصوصا بعد شهرة الطهارة بين العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، و صدر بعض الاخبار ( 3 )

تقية منهم { و كذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات } إلا بعد غسلها ، لنجاستها حينئذ باستعمالهم { و روى } أنه { إذا أراد مؤاكله المجوسي أمرة بغسل يده } و هو و إن كانت صحيحة - قال العيص ( 4 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهود و النصارى ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، و سألته عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا " . و في صحيحة القاسم ( 5 ) " أنه سأله عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي ، فقال : إن كان من طعامك و توضأ فلا بأس " - { و } لكنها { هي } رواية { شاذة } لم نجد عاملا بها إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار لا كتاب فتوى مع أن المحكي عنه فيها أنه صرح قبل ذلك بأسطر قليلة بأنه " لا يجوز مؤاكلة الكافر على اختلاف مللهم ، و لا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها


1 - الوسائل - الباب - 52 و 53 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..

2 - راجع ج 6 ص 41 - 46 .

3 - و

4 - و

5 - الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 - 4 - 1 - و الاخير عن عيص بن قاسم

/ 510