عدم جواز استعمال أواني الكفار ولا مؤاكلتهم
نجاسة المائع بمباشرة الكفار له
نجاسة الكفار
هذا { و } قد استقر المذهب الآن بل و قبل الآن على أن { الكفار أنجاس } كالكلاب و الخنازير { ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة } و إن كان قول المصنف هنا : { على أشهر الروايتين ( 1 ) } مشعرا بنوع تردد فيه ، بل منه تحير بعض المتأخرين عنه ، فوسوس في الحكم أو مال إلى الطهارة مطلقا أو أهل الكتاب خاصة لكن قد تقدم في كتاب الطهارة ( 2 ) ما يرفع الوسوسة المذكورة الناشئة من اختلال الطريقة ، خصوصا بعد شهرة الطهارة بين العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، و صدر بعض الاخبار ( 3 )تقية منهم { و كذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات } إلا بعد غسلها ، لنجاستها حينئذ باستعمالهم { و روى } أنه { إذا أراد مؤاكله المجوسي أمرة بغسل يده } و هو و إن كانت صحيحة - قال العيص ( 4 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهود و النصارى ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، و سألته عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا " . و في صحيحة القاسم ( 5 ) " أنه سأله عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي ، فقال : إن كان من طعامك و توضأ فلا بأس " - { و } لكنها { هي } رواية { شاذة } لم نجد عاملا بها إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار لا كتاب فتوى مع أن المحكي عنه فيها أنه صرح قبل ذلك بأسطر قليلة بأنه " لا يجوز مؤاكلة الكافر على اختلاف مللهم ، و لا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها1 - الوسائل - الباب - 52 و 53 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..2 - راجع ج 6 ص 41 - 46 .3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 - 4 - 1 - و الاخير عن عيص بن قاسم