حكم إدراك الصيد في زمان لم يتسع لذبحه
و لو كان حينئذ ممتنعا لما كان لقوله : " و لا يكون معه سكين " فائدة أصلا و ( الثانية ) قوله : " فيذكيه بها " ظاهر أيضا في أنه لو كان معه سكين لذكاه بها ، فدل على بطلان امتناعه ، و ( الثالثة ) قوله : " أ فيدعه " إلى آخره ظاهر أيضا في أنه قادر على أن لا يدعه حتى يقتله و أنه إنما يترك تذكيته و يدع الكلب يقتله لعدم وجود السكين " . قلت : و لعله لذا مال بعض المتأخرين إلى العمل بالصحيح المزبور المعتضد بغيره ، لكن لا يخفى عليك أولا أنه بعد تسليم ظهوره مرجوح بالنسبة إلى ما قابله من الادلة الدالة على أن الحيوان بعد صيرورته ممتنع لا يحله إلا التذكية ، خصوصا بعد الاعتضاد بالشهرة و الاصل و غير ذلك نعم قد يقال بإمكان كون المراد من الصحيح المزبور السوأل عمن ترك المبادرة إلى الصيد بعد أخذ الكلب لتعرف حاله فيدعه حتى يقتله الكلب ، و ذلك لعدم سكين عنده يذبحه بها لو بادر و أمكنه إدراك ذكاته بعد صيرروته ممتنع ، فأجابه الامام ( عليه السلام ) بحليته ، فلا منافاة حينئذ بينه و بين غيره من النصوص ( 1 ) الدالة على وجوب التذكية لو أدركها المنزلة على من بادر فأدرك التذكية بل قد يستفاد من الصحيح المزبور قوة ما أشرنا إليه من عدم وجوب المبادرة ، و أن له أن يترك الكلب يقتله من تعرف حاله و إن أمكنه ذلك ، و هو ما لو بادر و أدرك تذكيته ، فانه لا يجزؤه حينئذ قتل الكب له ، لما سمعته من النص و الفتوى ، مضافا إلى الاصل و غيره مما دل على أن الحيوان لا يحله إلا الذبح ، فتأمل جيدا ، فانه قوي و قريب جدا ، و الله العالم هذا كله في سعة الزمان لتذكيته { أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه } من تقصير الصائد { فهو1 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد