حرمة شرب الفقاع - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة شرب الفقاع

بيان المراد من المسكر

من الشعير ، و النبيذ من التمر " و في المرسل ( 1 ) كالصحيح : " الخمر من خمسة أشياء : من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و العسل " . و المراد بالمسكر : ما وجد فيه طبيعة الاسكار و لو بالكثير منه ، فانه يحرم قليله أيضا بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص فيه إن لم تكن متواترة اصطلاحا فهي مقطوعة المضمون ، ففي الصحيح و غيره ( 2 ) " ما أسكر كثيره فقليله حرام " و زيد في آخر ( 3 ) " قلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ، فرد عليه بكفه مرتين لا لا " و في الخبر ( 4 ) " ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره ، فقال : لا و الله ، و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب " . { و } كذا لا خلاف في أنه يحرم { الفقاع قليله و كثيره } بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي ، كالنصوص التي فيها أنه خمر مجهول ( 5 ) و أنه الخمر بعينها ( 6 ) و أن حده حد شارب الخمر و أنه خمرة استصغرها الناس ( 7 ) و في بعضها ( 8 ) " كل مسكر حرام و كل مخمر ( خمر خ ل ) و الفقاع حرام " بل صرح واحد بأنه كذلك و إن لم يكن مسكرا ، و لعله لاطلاق النصوص المزبورة ، إلا أن التدبر فيه يقتضي كونه من المسكر و لو كثيره أما الصنف الذي لا يسكر منه فلا بأس به ، للاصل و غيره ، و يمكن


1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 2 ..

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 0 - 1 .

4 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 .

5 - و

6 - و

7 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 8 - 7 - 3 .

7 الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1

/ 510