حرمة شرب الفقاع
بيان المراد من المسكر
من الشعير ، و النبيذ من التمر " و في المرسل ( 1 ) كالصحيح : " الخمر من خمسة أشياء : من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و العسل " . و المراد بالمسكر : ما وجد فيه طبيعة الاسكار و لو بالكثير منه ، فانه يحرم قليله أيضا بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص فيه إن لم تكن متواترة اصطلاحا فهي مقطوعة المضمون ، ففي الصحيح و غيره ( 2 ) " ما أسكر كثيره فقليله حرام " و زيد في آخر ( 3 ) " قلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ، فرد عليه بكفه مرتين لا لا " و في الخبر ( 4 ) " ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره ، فقال : لا و الله ، و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب " . { و } كذا لا خلاف في أنه يحرم { الفقاع قليله و كثيره } بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي ، كالنصوص التي فيها أنه خمر مجهول ( 5 ) و أنه الخمر بعينها ( 6 ) و أن حده حد شارب الخمر و أنه خمرة استصغرها الناس ( 7 ) و في بعضها ( 8 ) " كل مسكر حرام و كل مخمر ( خمر خ ل ) و الفقاع حرام " بل صرح واحد بأنه كذلك و إن لم يكن مسكرا ، و لعله لاطلاق النصوص المزبورة ، إلا أن التدبر فيه يقتضي كونه من المسكر و لو كثيره أما الصنف الذي لا يسكر منه فلا بأس به ، للاصل و غيره ، و يمكن1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 2 ..2 - و 3 - الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 0 - 1 .4 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 .5 - و 6 - و 7 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 8 - 7 - 3 .7 الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1