اعتبار قصد الصيد في حليته - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار قصد الصيد في حليته

عدم حلية الصيد الذي قتله الكلب المرسل لغير جهة الصيد

عدم حلية الصيد الذي أصابه الرمي لغير جهة الصيد

عدم حلية الصيد الذي رماه بتخيل أنه كلب أو خنزير

المسألة { السابعة : } { لو رمى صيدا فظنه كلبا أو خنزيرا أو غيره مما لا يؤكل فقتله فبان صيدا لم يحل } بلا خلاف أجده فيه ، بل ادعى بعض الناس الاجماع عليه ، لانسياق قصد الصيد المحلل من إطلاق الادلة الذي خرج به عن أصل عدم الحل و عدم التذكية { و كذا لو رمى سمها إلى فوق } عبثا أو لقصد الصيد { فأصاب صيدا } لم يحل { و كذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ظانا بقاؤه فبان صيدا ، و كذا لو أرسل كلبا ليلا } مثلا لغرض الاصطياد { فقتل } لم يحل أيضا { لانه لم يقصد الارسال } للصيد { فجرى مجرى الاسترسال } إلى ذلك من ، الامثلة المجردة عن قصد الصيد ، إنما الكلام في تحققه مع عدم العلم بالصيد أو عدم مشاهدته و لو مع ظنه ، و قد تقدم البحث في ذلك مفصلا نعم قد يظهر من المصنف و غيره اعتبار قصد صيد الحيوان المأكول و فيه أنه مع الاكتفاء بقصد أصل الصيد و قلنا بإباحة اصطياد المأكول من السباع و نحوها و إن لم يجد ذلك إلا في الطهارة يتجه حال ما صاده بقصد كونه المأكول فبان مأكولا و طهارة ما صاده بظن أنه مأكول فبان مأكول مما يصح تذكيته بالصيد ، لحصول الشرط الذي هو قصد الصيد ، و لا يعتبر فيه التعيين ، و لذا يحل لو قصد معينا فصاد غيره و يمكن حمل كلام المصنف و غيره على إرادة ما لا يذكيه الاصطياد من المأكول ، إذ لا قصد فيه للصيد المحلل ، بل هو كقصد صيد

/ 510