عدم حلية الصيد الذي قتله الكلب المرسل لغير جهة الصيد
عدم حلية الصيد الذي أصابه الرمي لغير جهة الصيد
عدم حلية الصيد الذي رماه بتخيل أنه كلب أو خنزير
المسألة { السابعة : } { لو رمى صيدا فظنه كلبا أو خنزيرا أو غيره مما لا يؤكل فقتله فبان صيدا لم يحل } بلا خلاف أجده فيه ، بل ادعى بعض الناس الاجماع عليه ، لانسياق قصد الصيد المحلل من إطلاق الادلة الذي خرج به عن أصل عدم الحل و عدم التذكية { و كذا لو رمى سمها إلى فوق } عبثا أو لقصد الصيد { فأصاب صيدا } لم يحل { و كذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ظانا بقاؤه فبان صيدا ، و كذا لو أرسل كلبا ليلا } مثلا لغرض الاصطياد { فقتل } لم يحل أيضا { لانه لم يقصد الارسال } للصيد { فجرى مجرى الاسترسال } إلى ذلك من ، الامثلة المجردة عن قصد الصيد ، إنما الكلام في تحققه مع عدم العلم بالصيد أو عدم مشاهدته و لو مع ظنه ، و قد تقدم البحث في ذلك مفصلا نعم قد يظهر من المصنف و غيره اعتبار قصد صيد الحيوان المأكول و فيه أنه مع الاكتفاء بقصد أصل الصيد و قلنا بإباحة اصطياد المأكول من السباع و نحوها و إن لم يجد ذلك إلا في الطهارة يتجه حال ما صاده بقصد كونه المأكول فبان مأكولا و طهارة ما صاده بظن أنه مأكول فبان مأكول مما يصح تذكيته بالصيد ، لحصول الشرط الذي هو قصد الصيد ، و لا يعتبر فيه التعيين ، و لذا يحل لو قصد معينا فصاد غيره و يمكن حمل كلام المصنف و غيره على إرادة ما لا يذكيه الاصطياد من المأكول ، إذ لا قصد فيه للصيد المحلل ، بل هو كقصد صيد