كراهة إبانة رأس الحيوان عند الذبح
المقنعة و المقنع و المراسم الحرمة ، للنهي في صحيحي الحلبي ( 1 ) و ابن مسلم ( 2 ) المتقدمين في التسمية الدال على الحرمة ، و صحيح الحلبي الآخر ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه ؟ قال : نعم ، و لكن لا يتعمد قطع رأسه " و مفهوم الموثق ( 4 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) و سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك " المحمول على الحرمة و لو بقرينة النهي السابق ، و كذا خبر الحسين ابن علوان ( 5 ) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن على ( عليهم السلام ) " أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها " . و عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و الفاضل في جملة من كتبه و كثير الكراهة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه بين المحصلين ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه ، و لعله لذا قال المصنف : أظهره الكراهية حملا للنهي المزبور عليه و لو بشهادة ما عرفت فضلا عن البأس في المفهوم السابق الذي هو في الاكل الذي ستسمع القول بحله من بعض من قال بحرمة الابانة ، على أن الصحيحين الاولين لم يعلم النهي فيهما ، إذ من المحتمل كون " لا " فيهما للنفي على أن يكون مدخولها معطوفا على قوله : " يحسن " و حينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية و إن كان لا قائل بالفرق بينها و بين غيرها و دعوى إرادة الحرمة منه هنا - بشهادة السياق الذي مقتضاه السوأل1 - و 2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 .3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3 - 6