كراهة إبانة رأس الحيوان عند الذبح - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة إبانة رأس الحيوان عند الذبح

المقنعة و المقنع و المراسم الحرمة ، للنهي في صحيحي الحلبي ( 1 ) و ابن مسلم ( 2 ) المتقدمين في التسمية الدال على الحرمة ، و صحيح الحلبي الآخر ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه ؟ قال : نعم ، و لكن لا يتعمد قطع رأسه " و مفهوم الموثق ( 4 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) و سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك " المحمول على الحرمة و لو بقرينة النهي السابق ، و كذا خبر الحسين ابن علوان ( 5 ) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن على ( عليهم السلام ) " أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها " . و عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و الفاضل في جملة من كتبه و كثير الكراهة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه بين المحصلين ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه ، و لعله لذا قال المصنف : أظهره الكراهية حملا للنهي المزبور عليه و لو بشهادة ما عرفت فضلا عن البأس في المفهوم السابق الذي هو في الاكل الذي ستسمع القول بحله من بعض من قال بحرمة الابانة ، على أن الصحيحين الاولين لم يعلم النهي فيهما ، إذ من المحتمل كون " لا " فيهما للنفي على أن يكون مدخولها معطوفا على قوله : " يحسن " و حينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية و إن كان لا قائل بالفرق بينها و بين غيرها و دعوى إرادة الحرمة منه هنا - بشهادة السياق الذي مقتضاه السوأل


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 .

3 - و

4 - و

5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3 - 6

/ 510