حكم ما لو أرسل الكلب فأغراه فضولي ) من جهة الملكية ) - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أرسل الكلب فأغراه فضولي ) من جهة الملكية )

حكم ما لو أرسل المسلم كلبا معلما فأغراه مجوسي وبالعكس

و أصحهما المنع ، لانه قد اجتمع الاسترسال المحرم و الاغراء المبيح ، فقتله بالسببين ، فيغلب التحريم ، و لو كان الاغراء و زيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان ، و أولى بعدم الحل ، لظهور إبائه و ترك مبالاته بإشارة الصائد " . قلت : قد يقال : إن مقتضى قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي ( 1 ) السابق : " أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم الله عليه فكل منه " و في خبر مسعدة بن زياد ( 2 ) : " أما ما صاد الكلب المعلم و قد ذكر اسم الله عليه فكله " الحديث و غير ذلك من إطلاق الادلة حل صيد الكلب مطلقا ، إلا أنه خرج المسترسل لنفسه بالاجماع و نحوه ، و بقي غيره الذي منه المفروض ، إلا أن أصالة عدم التذكية - بعد الشك في إرادة الفر المزبور من الاطلاق المذكور الذي لم يسق لبيان ذلك المقيد بالارسال في غيره - يقتضى عدم الحل ، خصوصا بعد صدق عدم الارسال و إن زاد في عدوه ، و خصوصا مع عدم انزجاره بالزجر و إن قلنا بعدم اعتباره في التعليم بعد رؤية الصيد و الارسال ، فالأَقوى ما ذكره حينئذ و حينئذ فلو أرسل كلبا معلما فأغراه مجوسي فازداد عدوه لم يؤثر في الحل ، كما أنه لو أرسل المجوسي كلبا فأغراه المسلم و زاد عدوه باغرائه لم يؤثر في الحرمة نعم قد يأتي ذلك على الوجه الاول الذي قد عرفت ضعفه و كذا لو أرسله فأغراه فضولي فازداد عدوه لم يملك الصيد ، بل هو للمرسل و إن كان غاصبا للكلب ، و يأتي على الاحتمال الآخر ملك الفضولي له و إن كان غاصبا للكلب ، لانقطاع حكم الارسال الاول بالاغراء ،


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 9 - 11

/ 510