اعتبار عدم العلم بالكراهة في المقام - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار عدم العلم بالكراهة في المقام

و في مرسل ابن أبي عمير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في قول الله عز و جل : أو ما ملكتم مفاتحه ، قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه " . و في صحيح زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام ، قال : المأدوم و التمر ، و كذلك يحل للمرأة من بيت زوجها " . و في خبر أبي اسامة ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز و جل : " ليس عليكم جناح " الآية : قال : " باذنه و بغير إذنه " . و في مرسل علي بن إبراهيم ( 4 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، فيقول : خذ ما شئت و كل ما شئت ، و كانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله عز و جل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ، يعني حضر أم لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه " . نعم لا خلاف أجده فيما اعتبره المصنف من القيد ، و هو عدم العلم بالكراهة اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن ، بل لعل الاطلاق المزبور كتابا و سنة منصرف إلى غيره ، بل قيل : يكفي معرفة الكراهة و لو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها بل في كشف اللثام " إن لم يعلم أو يظن منه كراهية الاكل كما لو نهى عنه صريحا أو شهد مقاله أو حاله بالكراهة ، و هذا الشرط معلوم بالاجماع و النصوص " و ظاهره الاكتفاء بمطلق الظن فضلا عن الغالب ،


1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة الحديث 5 - 6 - 7 - 8

/ 510