إلى حل الاكل ، بل لعل ذلك هو مقتضى كون عنوان الحكم الجلل الذي قد عرفت تفسيره بما سمعت ، ضرورة انتفاء الحرمة بانتفاء مصداق تفسيره المزبور الذي مقتضاه عدم كونه جلالا حينئذ ، و احتمال حرمة أكله حينئذ للاستصحاب و إن زال الاسم مناف لظهور كون العنوان في الحكم ما عرفت كما حررناه في حكم العصير ، و حينئذ فالمتجه جعل المدار في عوده إلى الحل على ذلك و من هنا قال في المسالك : " إن ما لا تقدير لمدته شرعا يعتبر في حله زوال اسم الجلل عنه عرفا ، و ذلك بأن يطيب لحمه و يزول نتنه على ذلك الوجه ، و ما ورد على تقديره حكم معتبر من نص أو إجماع اعتمد عليه " و تبعه عليه غيره نعم في الرياض " أنه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدته من مدة الجلالات المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب و الاولوية " و ذلك كله إنما ينطبق على ما ذكرناه ، و إلا لكان المتجة فيما لا تقدير فيه البقاء على الحرمة ، للاصل كما اختاره الناراقى ، لكنه كما ترى بقي شيء : و هو أنه قد يظهر من واحد أن ما له تقدير معتبر شرعا يعود إلى الحل و إن بقي على وصف اسم الجلل ، لاطلاق الدليل ، لكن قد يناقش بانصرافه إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك ، و لا أقل من أن يكون به محل شك ، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه حتى يكون مستثنى حينئذ من حكم الجلال لا موضوعه و إن كان هو محتملا ، إلا أن الاظهر خلافه ، و الله العالم { و } على كل حال { ففي } مدة { الاستبراء } في بعض الجلال { خلاف } نصا و فتوى { و } لكن { المشهور } فيهما بل لا أجد خلافا فيهما أن { استبراء الناقة } و البعير بل مطلق