حرمة أكل ما في جوف الحيوان لو شرب الخمر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة أكل ما في جوف الحيوان لو شرب الخمر

لسرعة نفوذ الخمر فيه ، و المرسل عن السرائر ( 1 ) لانه نسبه إلى الرواية قال فيها : " و قد روي أنه إذا شرب شيء من هذه الاجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ، و لا يجوز أكل شيء مما في بطنه و لا استعماله " بعد الانجبار بما عرفت { و } على كل حال فالمشهور أيضا أنه { لا يؤكل ما في جوفه } من الامعاء و القلب و الكبد و إن غسل ، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه ، و هو الحجة بعد إعتضاده بالشهرة المزبورة ، مضافا إلى خبر زيد الشحام ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي في التهذيب و الكافي المنجبر و المعتضد بما عرفت ، بل لعله في الثاني منهما من الموثق ، كما وصفه في محكي الخلاف و الدروس ، لان الراوي له ابن فضال عن أبي جميلة ، و عن الكشي عن بعض دعوى أنه من أصحاب الاجماع و على كل حال فقد قال ( عليه السلام ) " في شاة شربت خمرا حتى سكرت فذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها " و إن كان هو أخص من المدعى من وجوه ، إلا أنه يمكن إتمامه بالشهرة و عدم القائل بالفرق بين الشاة و غيرها خلافا للمحكي عن ابن إدريس من الكراهة ، و عن الفاضل في المختلف أنه استقر به ، و مال اليه ثاني الشهيدين و الاردبيلي و بعض متأخري المتأخرين استضعافا للخبر المزبور عن إفادة الحرمة سندا و دلالة ، و الاصل الحل و فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا ، بل قد يقال : إن دعوى أخصيتها بالاضافة إلى دلالتها على حرمة ما في البطن مع الذبح حين السكر خاصة ممنوعة ، إلا إذا ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم للمذبوح و غيره ، و هو واضح بعد استناد الاكثر إلى الرواية و تعليل الحكم في جملة منها بما


1 - السرائر ص 366 ص 3 ..

2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1

/ 510