حرمة أكل ما في جوف الحيوان لو شرب الخمر
لسرعة نفوذ الخمر فيه ، و المرسل عن السرائر ( 1 ) لانه نسبه إلى الرواية قال فيها : " و قد روي أنه إذا شرب شيء من هذه الاجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ، و لا يجوز أكل شيء مما في بطنه و لا استعماله " بعد الانجبار بما عرفت { و } على كل حال فالمشهور أيضا أنه { لا يؤكل ما في جوفه } من الامعاء و القلب و الكبد و إن غسل ، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه ، و هو الحجة بعد إعتضاده بالشهرة المزبورة ، مضافا إلى خبر زيد الشحام ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي في التهذيب و الكافي المنجبر و المعتضد بما عرفت ، بل لعله في الثاني منهما من الموثق ، كما وصفه في محكي الخلاف و الدروس ، لان الراوي له ابن فضال عن أبي جميلة ، و عن الكشي عن بعض دعوى أنه من أصحاب الاجماع و على كل حال فقد قال ( عليه السلام ) " في شاة شربت خمرا حتى سكرت فذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها " و إن كان هو أخص من المدعى من وجوه ، إلا أنه يمكن إتمامه بالشهرة و عدم القائل بالفرق بين الشاة و غيرها خلافا للمحكي عن ابن إدريس من الكراهة ، و عن الفاضل في المختلف أنه استقر به ، و مال اليه ثاني الشهيدين و الاردبيلي و بعض متأخري المتأخرين استضعافا للخبر المزبور عن إفادة الحرمة سندا و دلالة ، و الاصل الحل و فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا ، بل قد يقال : إن دعوى أخصيتها بالاضافة إلى دلالتها على حرمة ما في البطن مع الذبح حين السكر خاصة ممنوعة ، إلا إذا ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم للمذبوح و غيره ، و هو واضح بعد استناد الاكثر إلى الرواية و تعليل الحكم في جملة منها بما1 - السرائر ص 366 ص 3 ..2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1