عدم لزوم الفحص عما يباع في أسواق المسلمين - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم لزوم الفحص عما يباع في أسواق المسلمين

كراهة ذبح ما رباه بيده

و كذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر ( 1 ) المحمول على الكراهة ، لقصور السند ، و لانه ربما يورث قساوة القلب ، إلى ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة و غيرها كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا ، و الله العالم { و اما اللواحق فمسائل : } { الاولى } : { ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم } و الجلود { يجوز شراؤه ، و لا يلزم الفحص عن حاله } أنه جامع لشرائط الحل أو لا ، بل لا يستحب ، بل لعله مكروه ، للنهي عنه في حسن الفضلاء ( 2 ) " سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم من الاسواق و لا يدرون ما صنع القصابون ، قال : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، و لا تسأل عنه " و إن كان هو في مقام رفع توهم الوجوب ، نحو صحيح أحمد ابن أبي نصر ( 3 )

عن الرضا ( عليه السلام ) سأله " عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه : قال : نعم ، إنا نشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه ، و ليس عليكم المسألة " و صحيحه الآخر ( 4 ) أيضا


1 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 ..

2 - الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 3 من كتاب الطهارة

/ 510