حرمة شرب النبيذ والبتع والفضيخ والنقيع المزر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة شرب النبيذ والبتع والفضيخ والنقيع المزر

* المائعات * حرمة شرب الخمر

{ القسم الخامس } { في المائعات } { و المحرم منها خمسة : } { الاول : الخمر } بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في الكافرين { و } كذا لا خلاف في أنه يحرم { كل مسكر } و لو قلنا بعدم تسميته خمرا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، و في النبوي ( 1 ) : " كل مسكر خمر ، و كل خمر حرام ) و في الصحيح و غيره ( 2 ) : " إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، و لكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " . و حينئذ فكلما كان كذلك فهو حرام { كالنبيذ } المتخذ لذلك { و البتع } بكسر الموحدة و فتحها مع إسكان المثناة المتأخرة { و الفضيخ و النقيع و المزر } بتقديم المعجمة على المهملة و غيرها و غيرها من الاشربة التي تعمل للاسكار ، و إنما خصها تبعا للنص ، كصحيح ابن الحجاج ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، و النقيع من الزبيب ، و البتع من العسل ، و المزر


1 - المتسدرك - الباب - 11 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 15 ..

2 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاشربة المحرمة .

3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1

/ 510