أرش جراحته ، لان الاول صار مقصرا حين تمكن من الذبح و لم يذبح ، و أصحهما أن الضمان على الثاني ، لان غاية الاول الامتناع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك ، و ذلك لا يسقط الضمان ، كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه ، فانه لا يسقط الضمان عن الجاني نعم في مقدار ما يضمنه وجهان : أحدهما أنه يضمن كمال قيمته مزمنا أيضا كما لو زفف عليه ابتداء ، بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته و جرحه غيره لما أشرنا إليه سابقا ، و الثاني و هو خيرة المصنف و غيره أنه يكون { على الثاني نصف قيمته معيبا } إذ هو كما لو جرح عبده و جرحه غيره ، لان الموت حصل بفعلهما ، و كل واحد من الفعلين إفساد له ، أما الثاني فظاهر ، و أما الاول فلان ترك الذبح بعد التمكن يجعل الجرح و سرايته إفسادا ، و لذلك لو لم يوجد الجرح الثاني و ترك الاول الذبح كان الصيد ميتة قلت : لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه أن المتجة النصف مطلقا ، فان إهماله لا يرفع الاشتراك في الفعل المقتضي لذلك ، فهو حينئذ كالشاة التي جرحها المالك و لو لمصلحة ثم جرحها غيره ثم سرى الجرحان على الوجه المزبور ، فتأمل جيدا { و لعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه ، و هي دابة قيمتها عشرة جنى عليها } جان { فصارت تساوي تسعة ، ثم جنى } عليها { آخر فصارت إلى ثمانية ثم سرت الجنايتان } على وجه اشتركا في الاتلاف { ففيها احتمالات خمسة } بل سبعة { لا يخلو أحدها من خلل } قال المصنف : { و هو إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا ، لان