عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير والصغير
تعريف الامور المذكورة
على أن المراد بها معلوم ، فان الاشاجع كما عن الجوهري أصول الاصابع التي بعصب ظاهر الكف ، و الواحد " أشجع " بفتح الهمزة و حينئذ فذات الاشاجع مجمع تلك الاصول ، و في مجمع البرهان " الظاهر أن الاشاجع و ذات الاشاجع واحد ، و لكن لا توجد المذكور في كل البهائم المحللة ، إلا أن يقال : هي أصول الاصابع و الظلف و غيره ، فتوجد في الغنم و الابل و البقر ، و يمكن وجودها بالمعني الاول في الطيور و يشكل تميزها " . قلت : و يسهل الخطب ما عرفت من عدم الدليل على حرمتها و أما خرزة الدماغ فعن الفقهاء أنه حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة إلى الغبرة ما هو ( تميل إلى الغبرة في الجملة خ ل ) يخالف لون الدماغ ، إي المخ الذي في الجمجمة و الحدق جمع حدقة ، و هي سواد العين الاعظم و المراد بالمشيمة كما في غاية المراد قرينة الولد الذي تخرج معه ، و الجمع " مشائم " مثل " معائش " لكن عن القاموس هي محل الولد ، كما في الخبر موضع الولد ( 1 ). و النخاع عرق مستبطن الفقار ، و هو أقصى حد الذبح و العلبا و ان عصبتان عريضتان صفراوان ممدوتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب ثم إن الظاهر من إطلاق المصنف و غيره و صريح واحد عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير كالجزور و بين الصغير كالعصفور ، لكن في الروضة " يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه ، لاستلزام تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه ، و الاجود اختصاص الحكم بالنعم من1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3