عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير والصغير - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير والصغير

تعريف الامور المذكورة

على أن المراد بها معلوم ، فان الاشاجع كما عن الجوهري أصول الاصابع التي بعصب ظاهر الكف ، و الواحد " أشجع " بفتح الهمزة و حينئذ فذات الاشاجع مجمع تلك الاصول ، و في مجمع البرهان " الظاهر أن الاشاجع و ذات الاشاجع واحد ، و لكن لا توجد المذكور في كل البهائم المحللة ، إلا أن يقال : هي أصول الاصابع و الظلف و غيره ، فتوجد في الغنم و الابل و البقر ، و يمكن وجودها بالمعني الاول في الطيور و يشكل تميزها " . قلت : و يسهل الخطب ما عرفت من عدم الدليل على حرمتها و أما خرزة الدماغ فعن الفقهاء أنه حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة إلى الغبرة ما هو ( تميل إلى الغبرة في الجملة خ ل ) يخالف لون الدماغ ، إي المخ الذي في الجمجمة و الحدق جمع حدقة ، و هي سواد العين الاعظم و المراد بالمشيمة كما في غاية المراد قرينة الولد الذي تخرج معه ، و الجمع " مشائم " مثل " معائش " لكن عن القاموس هي محل الولد ، كما في الخبر موضع الولد ( 1 ). و النخاع عرق مستبطن الفقار ، و هو أقصى حد الذبح و العلبا و ان عصبتان عريضتان صفراوان ممدوتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب ثم إن الظاهر من إطلاق المصنف و غيره و صريح واحد عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير كالجزور و بين الصغير كالعصفور ، لكن في الروضة " يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه ، لاستلزام تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه ، و الاجود اختصاص الحكم بالنعم من


1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3




/ 510