مادل على جواز أكل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته والمناقشة فيه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مادل على جواز أكل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته والمناقشة فيه

مطلقا و عدمه ، و هي { تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته ، و هي } مع أنها { مطرحة } لم يحك القول بها إلا عن الصدوق ، بل قد سمعت اختلاف مؤداها أيضا ، بل قيل : إنها موافقة للعامة و إن أنكره بعضهم قال : " لو صح هذا الانكار و لم تكن أدلة الحرمة بالشهرة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوة ، لوضوح الجمع بها بين مطلق الروايتين الاولتين الدالتين على التحريم و الحلية ، بحمل الاولى على عدم سماع التسمية و الثانية على سماعها ، و تجعل هذه قرينة على أن المراد بالتعليل المتقدم إليه الاشارة في أخبار الحرمة بأنها اسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم المعنى المستفاد منه في بادئ النظر ، و هو كون عدم الامن من حيث خوف الترك لا خوف عدم القصد إلى ما دل ، نعم لا يمكن الجمع بها بين صريحهما ، لكنه محتاج إليه أصلا ، لضعف سندها ، بل و موافقة الثانية منهما للتقية جدا ، فالتعارض الموجب التردد حقيقة انما هو ما وقع بين المعتبرة من أخبارهما ، و هو مرتفع بهذه الرواية المفصلة جدا ، فلا إشكال في المصير إليها لو لا رجحان رواية الحرمة مطلقها و صريحها بالشهرة ، لكن بعده - سيما مع ندرة القائل بهذه الرواية - لا مسرح عن العمل بتلك الرواية و لا مندوحة ، مع أن من روايات الحلية ما لا يقبل الحمل على هذه المفصلة جدا ، مع أنها صحيحة " عن ذبائح اليهود " - إلى آخر ما سمعته في الرابعة ( 1 ) - و لكن يمكن الذب عنها بالحمل على التقية مع ندرة القائل بها منا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلاثة ، مع أن العماني الذي هو أحد القائلين بالحلية يفرق بينها ، فيحكم في ذبيحة المجوسي


1 - ما ذكره في الرياض في المقام هو خبر جميل و محمد بن حمران المتقدم في الخامسة لا الرابعة ، و هو ما تقدم في ص 83

/ 510