ما يقبل التذكية من الحيوانات وما لا يقبل
بعد إمكان التعبد باعتبار الحركة المتأخرة في النصوص ، و قد مضى بعض الكلام في ذلك ، و الله العالم القسم { الثاني } { في ما يقع عليه الذكاة } من الحيوان و جملة القول فيه أنه مأكول و غير مأكول ، و الثاني نجس العين و غير نجس ، و غير النجس آدمي و غير آدمي ، و الاخير ( ما ظ ) لا نفس له و ما له نفس ، و الاخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية و عدمه أربعة أقسام : السباع و المسوخات و الحشرات و غير ذلك ، و ستعرف الكلام فيها إنشاء الله تعالى كما أنك عرفت الكلام في تذكية ذي النفس من المأكول كالسمك و الجراد ، و أنه بها يكون جائز الاكل ، و عرفت تذكية ذي النفس من المأكول الصيدية و الذبحية و النحرية حتى ذكاة الجنين منه ، و أنه بها يكون جائز الاكل باقيا على حكم طهارته قبلها ، بخلاف المأكول منه ، فانه بتذكيته يكون باقيا على الطهارة دون جواز الاكل و أما المأكول من ذي النفس فلا حكم لتذكيته ، لانه طاهر ذكي أو لم يذك ، و الاصل في مأكول الحكم من ذي النفس التذكية ، لانه مقتضى كونه مأكولا و للاجماع بقسميه ، و قوله تعالى ( 1 ) : " إلا ما ذكيتم " و " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " ( 2 ) و النصوص المتواترة الواردة1 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 ..2 - سورة الانعام : 6 - الآية 118