اعتبار كون الكلب معلما لاباحة ما يقتله - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار كون الكلب معلما لاباحة ما يقتله

" عما قتل المعراض ، قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك " . و في خبر زرارة ( 1 ) " أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك " . قال : " و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس " ( 2 ). و في المرسل عن علي ( عليه السلام ) ( 3 ) " في رجل له نبال ليس فيها حديد ، و هي عيدان كلها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ، و يذكر اسم الله و إن لم يخرج دم ، و هي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز و جل " . و الجميع كما ترى لا أجد أحدا من الاصحاب اعتبر ما فيها ، فالمتجه حينئذ تنزيله على ما اتفقت عليه كلمة الاصحاب مما سمعته ، و هو الحل باعتراض ذي النصل و إن لم تصبه الحديدة ، و بخرق غيره إذا لم يكن فيه نصل ، أو طرحه أو ذلك ، على أن متن الاخير منها كما سمعت نقي ، و الله العالم { و } كيف كان فلا خلاف نصا و فتوى كتابا ( 4 ) و سنة ( 5 ) في أنه { يشترط في الكلب لاباحة ما يقتله أن يكون معلما } بل هو


1 - و

3 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الصيد - الحديث 6 - 10 - ..

2 - الوسائل الباب - 22 - من أبواب الصيد - الحديث 7 و ظاهر العبارة هنا أن هذا من تتمة الخبر السابق ، و الضمير في " قال " يرجع إلى أبي جعفر عليه السلام ، إلا أن الامر ليس كذلك ، بل هو مرسل مستفل كما جعل بينهما فصلا في الفقية ج 3 ص 203 .

4 - سورة المائدة : 5 - الاية 4 .

5 - الوسائل - الباب - 1 و 3 - من أبواب الصيد

/ 510