بيان الروايات الدالة على جعل الميزان في الصيد ملك جناحيه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الروايات الدالة على جعل الميزان في الصيد ملك جناحيه

الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد

الكب و الخنزير و الآدمي و نحوها ، أو يقال : إن أدلة التذكية الصيدية ظاهرة في المأكول ، و غير المأكول إنما صح تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع ( 1 ) الظاهر في تعيينها و قصدها ، فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين ، و لكنه كما ترى ، ضرورة ظهور الخبر المزبور في كون تذكيتها على حسب غيرها من الصيد هذا و قد تقدم تحقيق الحال في اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظن في حل الصيد ، أو في تحقق قصد الصيد ، أو في صدق ذكر اسم الله عليه و عدمه ، و قد قلنا : إن ظاهر الادلة عدم الاعتبار أصلا ، و حينئذ يتحقق صدق الصيد و ذكر الاسم مع الاحتمال فضلا عن الظن أو العلم المشاهدة ، و لكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، و الله العالم المسألة { الثامنة : } { الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد } بلا خلاف أجده فيه ، لظهور النصوص في اعتبار حل صيده ملك جناحيه ، قال الصادق ( عليه السلام ) في الموثق ( 2 ) : " إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه " . و في خبر اسماعيل بن جابر ( 3 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال :


1 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 من كتاب الاطعمة و الاشربة ..

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الصيد - الحديث 6 - 2

/ 510