بيان الروايات الدالة على جعل الميزان في الصيد ملك جناحيه
الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
الكب و الخنزير و الآدمي و نحوها ، أو يقال : إن أدلة التذكية الصيدية ظاهرة في المأكول ، و غير المأكول إنما صح تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع ( 1 ) الظاهر في تعيينها و قصدها ، فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين ، و لكنه كما ترى ، ضرورة ظهور الخبر المزبور في كون تذكيتها على حسب غيرها من الصيد هذا و قد تقدم تحقيق الحال في اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظن في حل الصيد ، أو في تحقق قصد الصيد ، أو في صدق ذكر اسم الله عليه و عدمه ، و قد قلنا : إن ظاهر الادلة عدم الاعتبار أصلا ، و حينئذ يتحقق صدق الصيد و ذكر الاسم مع الاحتمال فضلا عن الظن أو العلم المشاهدة ، و لكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، و الله العالم المسألة { الثامنة : } { الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد } بلا خلاف أجده فيه ، لظهور النصوص في اعتبار حل صيده ملك جناحيه ، قال الصادق ( عليه السلام ) في الموثق ( 2 ) : " إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه " . و في خبر اسماعيل بن جابر ( 3 )عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال :1 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 من كتاب الاطعمة و الاشربة ..2 - و 3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الصيد - الحديث 6 - 2