عدم جواز قطع اللحم من محقون الدم عند الاضطرار - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز قطع اللحم من محقون الدم عند الاضطرار

هل يجوز للمضطر أن يسد رمقه من لحم نفسه ؟

جواز الاكل من لحم الآدمي الحي عند الاضطرار لو كان مباح الدم

كالذمي و المعاهد { و } غيرهما نعم { لو كان مباح الدم } كالحربي و المرتد و الزاني المحصن و غيرهم جاز قتله { وحل له منه ما يحل من الميتة } و إن كان القتل في بعضهم موقوفا على إذن الامام ( عليه السلام ) لكن ذلك مع الاختيار و لو كان له على غيره قصاص و و جده في حالة الاضطرار قتله قصاصا و أكله ، بل في المسالك أن أصح الوجهين جواز قتل الامرأة و الصبيان من أهل الحرب ، لانهم ليسوا بمعصومي الدم ، و ليس المنع من قتلهم في الاختيار لاحترامهم ، و لهذا لا يتعلق به كفارة و لا دية ، بخلاف الذمي و المعاهد و إن كان لا يخلو من نظر ، و الله العالم { و لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه } بأن يقطع قطعة من فخذه و نحوه من المواضع اللحمة فان كان فيه كالخوف على نفسه في ترك الاكل أو أشد حرم القطع قطعا ، و إن علم السلامة حل قطعا ، بل وجب و إن كان أرجى للسلامة { قيل : } جاز له أن { يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ } لانه إتلاف بعض لاستبقاء الكل ، بأشبه قطع اليد مثلا بسبب الآكلة { و ليس شيئا } عند المنصف { إذ فيه دفع الضرر بالضرر ، و لا كذلك جواز قطع الآكلة ، لان الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة ، وهنا إحداث سراية } لكن قد يناقش بأن حدوث السراية على هذا التقدير معلوم ، و الفرض كون المضطر خائف الهلاك بسراية الجوع على نفسه كسراية الآكلة نعم لا يجوز له أن يقطع من غيره ممن هو معصوم الدم اتفاقا ، كما في المسالك ، إذ ليس فيه إتلاف البعض لا بقاء الكل ، بل الظاهر ذلك

/ 510