جواز الاكل من لحم الآدمي الحي عند الاضطرار لو كان مباح الدم
كالذمي و المعاهد { و } غيرهما نعم { لو كان مباح الدم } كالحربي و المرتد و الزاني المحصن و غيرهم جاز قتله { وحل له منه ما يحل من الميتة } و إن كان القتل في بعضهم موقوفا على إذن الامام ( عليه السلام ) لكن ذلك مع الاختيار و لو كان له على غيره قصاص و و جده في حالة الاضطرار قتله قصاصا و أكله ، بل في المسالك أن أصح الوجهين جواز قتل الامرأة و الصبيان من أهل الحرب ، لانهم ليسوا بمعصومي الدم ، و ليس المنع من قتلهم في الاختيار لاحترامهم ، و لهذا لا يتعلق به كفارة و لا دية ، بخلاف الذمي و المعاهد و إن كان لا يخلو من نظر ، و الله العالم { و لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه } بأن يقطع قطعة من فخذه و نحوه من المواضع اللحمة فان كان فيه كالخوف على نفسه في ترك الاكل أو أشد حرم القطع قطعا ، و إن علم السلامة حل قطعا ، بل وجب و إن كان أرجى للسلامة { قيل : } جاز له أن { يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ } لانه إتلاف بعض لاستبقاء الكل ، بأشبه قطع اليد مثلا بسبب الآكلة { و ليس شيئا } عند المنصف { إذ فيه دفع الضرر بالضرر ، و لا كذلك جواز قطع الآكلة ، لان الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة ، وهنا إحداث سراية } لكن قد يناقش بأن حدوث السراية على هذا التقدير معلوم ، و الفرض كون المضطر خائف الهلاك بسراية الجوع على نفسه كسراية الآكلة نعم لا يجوز له أن يقطع من غيره ممن هو معصوم الدم اتفاقا ، كما في المسالك ، إذ ليس فيه إتلاف البعض لا بقاء الكل ، بل الظاهر ذلك