طهارة بصاق من شرب الخمر أو نجسا آخر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طهارة بصاق من شرب الخمر أو نجسا آخر

جواز أكل المارة من النخل والزرع والشجر

بعد انسياق خصوص النسب ، و الله العالم { و كذا } يستثنى من القاعدة المزبورة أكل { ما يمر به الانسان من } ثمر { النخل } على المشهور بالشرائط المذكورة في محلها الذي منها عدم الكراهة { و كذا الزرع و الشجر على تردد } من المصنف هنا فيهما ، و إن جزم بالجواز في بيع الثمار الذي قد مر فيه تفصيل الكلام في المسألة مشبعا ( 1 ) فلاحظ و تأمل ، و الله العالم المسألة { الرابعة : } { من تناول خمرا أو شيئا نجسا } فضلا عن أن يكون متنجسا { فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة } بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لاصالة الطهارة المقتصر في الخروج عنها على صورة التغيير بالاجماع و إطلاق الادلة بلزوم الاجتناب عن تلك العين النجسة ، و إنما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعا لعدم الدليل على التنجس بها مطلقا ، بل قيل : لا دليل على نجاسة كل مائع كليا إلا الاجماع ، و هو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة ، بل صرحوا بعدم نجاستها مطلقا ، لانها من توابع الباطن الذي هو كذلك ، نعم قد يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء الغذاء المتخلف في الفم إذا أصابته عين النجاسة كل ذلك مضافا إلى خبر أبي الديلم ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) المنجبر بالعمل و برواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له


1 - راجع ج 24 ص 127 - 135 ..

2 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 من كتاب الطهارة

/ 510