طهارة بصاق من شرب الخمر أو نجسا آخر
جواز أكل المارة من النخل والزرع والشجر
بعد انسياق خصوص النسب ، و الله العالم { و كذا } يستثنى من القاعدة المزبورة أكل { ما يمر به الانسان من } ثمر { النخل } على المشهور بالشرائط المذكورة في محلها الذي منها عدم الكراهة { و كذا الزرع و الشجر على تردد } من المصنف هنا فيهما ، و إن جزم بالجواز في بيع الثمار الذي قد مر فيه تفصيل الكلام في المسألة مشبعا ( 1 ) فلاحظ و تأمل ، و الله العالم المسألة { الرابعة : } { من تناول خمرا أو شيئا نجسا } فضلا عن أن يكون متنجسا { فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة } بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لاصالة الطهارة المقتصر في الخروج عنها على صورة التغيير بالاجماع و إطلاق الادلة بلزوم الاجتناب عن تلك العين النجسة ، و إنما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعا لعدم الدليل على التنجس بها مطلقا ، بل قيل : لا دليل على نجاسة كل مائع كليا إلا الاجماع ، و هو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة ، بل صرحوا بعدم نجاستها مطلقا ، لانها من توابع الباطن الذي هو كذلك ، نعم قد يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء الغذاء المتخلف في الفم إذا أصابته عين النجاسة كل ذلك مضافا إلى خبر أبي الديلم ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) المنجبر بالعمل و برواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له1 - راجع ج 24 ص 127 - 135 ..2 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 من كتاب الطهارة