بيان الروايات الواردة في نحر الابل وذبح غيرها والبحث عنها
و غيره ممن اعتبر الاستقرار { إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر } و إن بقي متحركا و لعل التحقيق أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة فان اعتبرنا استقرارها لم يحل هنا ، لفقد الشرط ، و إن اكتفينا بالحركة بعد الذبح و النحر و خروج الدم أو أحدهما كما هو المختار لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ، لكون النحر و الذبح حينئذ كالجرحين إنما الكلام فيما ذكره المصنف و غيره بل لا أجد فيه خلافا من اختصاص الابل بالنحر و غيرها بالذبح من حيث خلو النصوص عن ذلك ، إذ الذي عثرنا عليه منها صحيح صفوان ( 1 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبح البقر ، فقال : للبقر الذبح ، و ما نحر فليس بذكي " . و خبر يونس بن يعقوب ( 2 ) " قلت لابي الحسن الاول ( عليه السلام ) : إن أهل مكة لا يذبحون البقر ، إنما ينحرون في لبة البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ فقال : فذبحوها و ما كادوا يفعلون ( 3 )لا تأكل إلا ما ذبح " . و مرسل الصدوق ( 4 ) قال الصادق ( عليه السلام ) : " كل منحور مذبوح حرام ، و كل مذبوح منحور حرام " . و مرسل الطبرسي في مجمع البيان ( 5 ) " قيل للصادق ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة ، فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ، ثم قال : قال الله تعالى : فذبحوها و ما كادوا يفعلون ( 6 ) لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه " . و ليس في شيء منها اختصاص الابل بالنحر و غيرها بالذبح ، و لعله لذا1 - و 2 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 .3 - و 6 - سورة البقرة : 2 - الآية 71 .4 - و 5 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4